الوكيل الإخباري - نصت المادة 25 من قانون السير الأردني على أنه يحق لأي فرد من أفراد الأمن العام أن يلقي القبض فورا ودون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب إذا ارتكب أياً من المخالفات التالية:
أ . التسبب في وفاة شخص أو إيذائه بسبب قيادة المركبة
ب. الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه
ج. قيادة مركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة
د. قيادة مركبة أثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة
هـ . قيادة مركبة برخصة قيادة مزورة أو رخصة مركبة مزورة أو تصريح مزور
و. قيادة مركبة بلوحات أرقام مزورة أو لوحات غير مشروعة
ز. قيادة مركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق
ح. قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول اثناء القيادة
ط . قيادة مركبة مسروقة أو مطلوب ضبطها لإجراءات جزائية
-
أخبار متعلقة
-
تشييع جثمان الشرطي حمد عوض حمد السرديـة
-
مجلس نقابة الصحفيين يثمن دور هيئة الإعلام في حماية المهنة
-
الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن
-
لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين
-
أوقاف الرصيفة: بدء المرحلة السادسة لتحفيظ القرآن
-
إزالة التعديات على الطرق والأرصفة في معان
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات