الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، أن القانون المعدل لقانون الضمان يسمح للابنة التي كانت متزوجة عند وفاة والدها وطلقت أو ترملت بعد وفاته الحصول على حصة من راتبه بحيث يتم إعادة توزيع الراتب من جديد ومنحها حصتها المستحقة.
وقالت المؤسسة في إدراج لها عبر مواقع التواصل، اليوم السبت، أن هذا القرار "في حال إقراره" بالقانون المعدل، سيطبق على جميع المطلقات والأرامل اللواتي وقع طلاقهن أو ترملن قبل نفاذ القانون و بأثر فوري.
كما سيطبق هذا التعديل على الابنة التي توفي أخاها المعيل لها والذي لا يوجد له ورثة مستحقون.
-
أخبار متعلقة
-
بيان هام صادر عن عشيرة بني هاني لتوضيح ما جرى في دوار البارحة
-
انطلاق انتخابات نقابة المحامين في مجمع النقابات
-
العيسوي ينقل للأب إلياس حداد تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل
-
بعثة حج القوات المسلحة الأردنية 50 تصل إلى المدينة المنورة
-
المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم
-
الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لرالي الأردن
-
بعثة حج الأمن العام تصل المدينة المنورة
-
أراضي عجلون تباشر استقبال المراجعين في موقعها الجديد