الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب
-
رئيس الوزراء: أداء مميز قاد النشامى إلى نهائي كأس العرب
-
أول تعليق من الحكومة بعد تأهل النشامى إلى نهائي كأس العرب
-
عبر تغريدة ساخنة .. وليد الفراج يوجه رسالة بعد خسارة السعودية أمام النشامى
-
أبو ليلى يكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين الأمير علي قبل لقاء السعودية
-
رأسية الرشدان تكتب المجد وتقود النشامى إلى نهائي كأس العرب 2025
-
هل حان وقت شرارة لرفع راية هجوم النشامى ؟
-
الأمير الحسن يترأس اجتماع مبادرة "السلام الأزرق – الشرق الأوسط" في بيروت