الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين
-
إعلان بغداد يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاثنين- أسماء
-
الصفدي: الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا ويعزز القوانين المتعلقة بها
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدًا الأحد
-
السياسية والبرلمانية: المرأة حاضرة في المجالس المنتخبة والمعينة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم