الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
خصم على تذاكر تلفريك عجلون - تفاصيل
-
الدفاع المدني يخمد حريقاً في سوق شعبي بجبل الحسين
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
الهيئة الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة
-
الامن العام : إغلاق السير أعلى طريق الـ 100 لمدة ساعة كاملة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
رابط التقدم للتجنيد في الجيش للإناث لهذه الفئات - تفاصيل
-
الديوان الملكي يستضيف ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي