الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
وفد وزاري يتفقد مشروع وسط مدينة إربد
-
"تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي
-
الأمن العام : نتابع حسابات خارجية تستخدم صور قيادات نسائية أردنية بقصد التشهير
-
بلدية جرش تدرس إنارة الموقع الأثري لتعزيز الجذب السياحي
-
300 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني
-
الاتحاد الأردني للاسكواش يكرّم لاعبيه المميزين ويشيد بدعم الرعاة
-
رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات