وقررت المحكمة تجريم المتهم بجناية طلب وقبول الرشوة، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتجريمه بجناية التزوير، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وجاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها بأن المتهم يعمل موظفاً بوظيفة مدخل بيانات في وزارة الداخلية وأن المتهم مفروض عليه الإقامة الجبرية من قبل أحد المحافظين في وزارة الداخلية لدى أحد المركز الأمنية بواقع مرتين في اليوم ولمدة سنة، وقد قام المتهم بطباعة كتاب على أساس أنه صادر عن المحافظ ووضع عليه توقيع المحافظ المحفوظ على جهاز الكمبيوتر أصلاً ثم وضع عليه ختماً منسوباً للمحافظة موجهاً لمدير الشرطة ويتضمن هذا الكتاب أن المحافظ قرر رفع قيود رقابة الشرطة المفروضة على المتهم والاكتفاء بالمدة التي أمضاها وذلك مقابل مبلغ 700 دينار حصل عليها من والد المتهم والذي ثبت للمحكمة أنه توفي.
وقام المتهم بتسليم الكتاب بعد ان راجع المركز الأمني وبحوزته كتاب رفع قيود الإقامة الجبرية عنه، وقد قام بتسليمه للمركز الأمني حيث جرى رفع الإقامة الجبرية على ضوء ذلك الكتاب، إلا أنه وعند الاستعلام من المركز عن الكتاب المقدم تبين أنه غير صحيح ومزور وأنه غير صادر عن المحافظ، وأن الختم المختوم به غير مستخدم من قبل قسم القضايا في المحافظة، وعلى أثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
دعوة لاجتماع الهيئة العامة لأصحاب المخابز في المملكة - تفاصيل
-
بلدية عجلون تبدأ حملة نظافة كبرى في الأحياء والشوارع
-
هيئة الخدمة العامة تحذر من جهات تدّعي امتلاكها لنماذج اختبار الكفايات - تفاصيل
-
انعقاد أول امتحان محوسب لشهادة المحاسب القانوني الأردني المجاز
-
بعد مخاوف من سقوطه.. تطورات إخلاء عائلة من منزلها في إربد
-
فصل الكهرباء عن مناطق شمال المملكة من الـ10 صباحا وحتى الثانية ظهرا غدا الاثنين
-
اجتماع تشاوري لمسودة الإعلان السياسي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية