كما تقرر إتاحة المجال للمنشآت المشمولة أو التي لم تقم بشمول كافة العاملين لديها بأحكام القانون الاستفادة من المزايا المقررة بهذا البرنامج حيث أصبح بإمكانها الآن شمول العمال غير المشمولين من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش.
كما أتيح المجال للمنشآت المستفيدة من هذا البرنامج طلب شمولها أو شمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي وبحد أقصى اعتباراً من 1/10/2019.
وبيّنت المؤسسة أن هذا القرار يمنح المنشأة المبادرة إعفاؤها من الغرامات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي في حال شمولها أو شمول المؤمن عليه بأثر رجعي.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية