وقال الناطق الإعلامي لوزارة البيئة زياد الطهراوي نصت المادة الرابعة من قانون حماية البيئة لسنة 2017 على تعليمات التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة ، واشترط على هذه المركبات تطبيق التعليمات من خلال نظام الى للمراقبة المتواصلة لحركة المركبة بتركيب أجهزة تتبع ترصد حركة المركبة من آماكن تحميل الحمولة إلى أماكن تفريغها ليضمن التخلص من حمولتها في الأماكن المخصصة لطرحها.
وقال الطهراوي تتم الرقابة على المركبات من خلال نظام التتبع الالكتروني وبالتعاون مع الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش داخل المملكة لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حيث جاءت هذه التعليمات لمراقبة المركبات الناقلة للمواد التي تؤثر على البيئة بشكل سلبي عند طرحها عشوائي خارج الأماكن المخصصة لطرحها.
وأضاف يلتزم الناقل بتوقيع التعهد لضمان المحافظة على اجهزة التتبع الالكتروني التي تم تركيبها على مركبته من قبل الوزارة والجهات المعنية، ويلتزم مالك المركبة بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة ألاف دينار ضمانا لعدم فك الجهاز أو العبث به، ولا يحق له تسجيل المركبة أو تجديد ترخيصها حتى يبرز وثيقة صادرة عن الوزارة تفيد تركيب جهاز التتبع .
وبين الطهراوي ان كل من يخالف إحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون او في أي تشريع أخر، وقد نصت المادة 27 من قانون حماية البيئة لسنة 2017 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على إلف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لإحكام هذه القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .
-
أخبار متعلقة
-
إعلان هام من هيئة تنظيم النقل البري للأردنيين
-
أونروا: لا أحد في غزة يجهل دور الأردن والهيئة الهاشمية في الدعم والإغاثة
-
بيان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى إياد علاوي بوفاة نجله
-
طواقم الأردن الجوية في الكونغو: كفاءة وجاهزية في خدمة السلام
-
عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
عاجل 230 وفاة بسبب حوادث الدهس في 2024
-
الصفدي في دبي.. لقاء دبلوماسي يعزز العلاقات الأردنية الإماراتية