ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد الكبرى: إزالة 10 حظائر ومخالفة 15 ملحمة
-
ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله
-
كنعان: عيد الجلوس الملكي استمرار لمسيرة البناء بقيادة الملك
-
عجلون.. عيد الأضحى مشاهد تسامح وتكافل تحيي المودة
-
إربد.. وجهة مفضلة للزوار خلال عيد الأضحى المبارك
-
مركز صحي بيرين الشامل يقدم خدماته خلال أيام عيد الأضحى
-
المواقع السياحية في الطفيلة تشهد حركة سياحية نشطة
-
الخيرية الهاشمية تؤكد استمرار نشاطاتها الإغاثية في غزة