ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص
-
الأمن العام يحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب
-
معان تتصدر كميات الأمطار بـ22.7 ملم
-
في ظل الأحوال الجوية.. تنويه هام من شركة توزيع الكهرباء
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات
-
فيضان سد الوحيدي في معان