ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
-
أخبار متعلقة
-
فتح باب التجنيد في مديرية الامن العام اليوم - رابط
-
الثقافة تطلق ورش الفنون الأدائية ومسرح الهواة في معان وإربد والمفرق
-
"الهاشمية" و"اليرموك" تعززان التعاون الدولي وتطوير التعليم التقني والرقمي
-
مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات وتعزيز الوعي المجتمعي
-
نحو نقل ذكي في العقبة: نظام ركاب ذكي وإعادة هيكلة للخطوط
-
"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية
-
"تجارة الأردن" تدين تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"
-
تنفيذ مشروع إنارة الطريق بين منطقتي أم الجمال وعمرة وعميرة