وأظهرت المسودة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد عن 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة العمل تؤكد استمرار برنامج "عمل أفضل" لقطاع المحيكات
-
تسجيل 30 براءة اختراع في أول خمسة أشهر من العام الحالي
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
التنمية الاجتماعية تحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام وتعين هيئة مؤقتة لها
-
إعلان هام من وزير العمل حول عمالة الأطفال
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء
-
مدرسة كفر راكب تحتفل بعيد الاستقلال
-
القوات المسلحة تخلي الممرض الذي أصيب خلال عمله في المستشفى الميداني في غزة