وأظهرت المسودة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد عن 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.
3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.
5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
-
أخبار متعلقة
-
15 إصابة في حادث سير على الطريق الصحراوي .. تفاصيل
-
إعلان صادر عن المحكمة الدستورية
-
إعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
منتخب النشامى يحتفل بالتأهل إلى كأس العالم
-
مديرية الإعلام العسكري تصدر ملحقًا خاصًا بعنوان "صفحات من الثورة العربية الكبرى "
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يتسلم وسام "الشمس المشرقة" من إمبراطور اليابان
-
الملك والملكة يصلان إلى الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم
-
الجماهير تصب غضبها على اتحاد الكرة بسبب سوء التنظيم