الوكيل الإخباري - استقبلت وزارة العدل 164 طلبا للمساعدة القانونية خلال شهر حزيران الماضي، لكن ما هي هذه الخدمة ومن يمكنه الاستفادة منها؟
وتنص المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم لصعوبة أحواله المادية في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات فأكثر.
ويمكن تقديم هذه الخدمة وذلك عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، حيث تقدم الوزارة له من خلال هذه الخدمة التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وذلك لضمان حصول المواطن على حقه بالعدالة.
كما نصت المادة أيضا على أن موارد صندوق المساعدة القانونية الذي تشرف عليه وزارة العدل من المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية للوزارة، واقتطاع نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية، وأي مساهمات تقدمها نقابة المحامين بالإضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان مصدرها خارجيا.
-
أخبار متعلقة
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان