الوكيل الاخباري- أصدرت وزيرة العمل ناديا الروابدة قرارا جديدا بخصوص وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في منشآت القطاع الخاص.
ويأتي قرار الروابدة استكمالا لجهود الوزارة في التحديث الشامل لمنظومة السلامة والصحة المهنية، التي بدأت بها بإصدار 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها.
وجاء قرار الوزيرة استناداً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (78) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته التي تُبين واجبات صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".
وتسري أحكام هذا القرار على منشآت القطاع الخاص وفروع كل مؤسسة فيها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي.
ويُلزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في أماكن العمل بما يتناسب مع خطورة النشاط الاقتصادي وعدد العمال فيه مع مراعاة مصادر الأخطار المهنية والمعرضين لها.
كما يَلتزم صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة للإسعافات الأولية وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية بالسرعة الممكنة، والاهتمام بالمعدات والمرافق وتعميم هذه الترتيبات على جميع العمال لديه.
وكانت وزارة العمل قد نسقت قبل إصدار القرار مع كل من وزارة الصحة ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يحذّر المواطنين من السباحة في الأماكن غير المخصصة
-
مؤسسة الضمان الاجتماعي تنظم ورشة توعوية حول تقسيط مديونية المنشآت الفندقية السياحية بنسبة فائدة (0%)
-
مسؤول أذري يؤكد عمق العلاقات مع الأردن
-
بدء تطبيق التعليمات المعدلة بشأن القيادة تحت تأثير الكحول لعام 2025
-
إغلاقات وتحويلات في هذه المنطقة لغايات أعمال التوسعة .. تفاصيل
-
الهيئة الخيرية الهاشمية توزع أضاحي على 2464 أسرة
-
وزارة العمل تؤكد استمرار برنامج "عمل أفضل" لقطاع المحيكات
-
تسجيل 30 براءة اختراع في أول خمسة أشهر من العام الحالي