الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمّان على العقوبات التي وردت في قانون رخص المهن رقم "11" لسنة 2022 .
وبينت الأمانة، أنه تنص المادة 23 من القانون على:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار كل من مارس أيا من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 كل من :
أ- مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على ترخيص.
ب- من غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح، أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات منحه الرخصة .
ج- من قام بممارسة العمل بعد ايقافه او قام باعادة فتح محل تم اغلاقه
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعزي مصر
-
مصدر مطلع: قرارات حكومية مهمة غدا
-
سفيرة الأردن بالمغرب تلتقي الفنان العواملة بعد تميزه في الملتقى الدولي للفسيفساء
-
البريزات يبحث تعزيز التعاون السياحي مع منظمة السياحة العالمية في مدريد
-
عقد قران الآنسة زين الشرف ناصر جودة على الدكتور الشرايعة
-
عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا السبت
-
زراعة الأغوار الشمالية تدعو المزارعين للتحوط من آثار ارتفاع الحرارة
-
مطبخ الحملة الأردنية يواصل تقديم الطعام في غزة