وقرَّرت المحكمة نقض الحكم الصادر بحق الشخص الذي اسندت له النيابة العامة جناية القتل العمد، وفقا للمادة 328 /1 من قانون العقوبات، المسند اليه بقتل طفل طعنا بواسطة سكين انتقاما من شقيقه اثر خلافات بينهما وذلك للبحث في توافر ظرف سبق الاصرار.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان بغداد يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاثنين- أسماء
-
الصفدي: الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا ويعزز القوانين المتعلقة بها
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدًا الأحد
-
السياسية والبرلمانية: المرأة حاضرة في المجالس المنتخبة والمعينة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
توضيح حول حركات الدفع عن طريق إي فواتيركم
-
وزير الثقافة يطمئن على صحة المخرج طعمة