الوكيل الإخباري - كشفت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام عقوبة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة.
وقالت الإدارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 150 من قانون العقوبات نصت على: "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 200 دينار".
-
أخبار متعلقة
-
الملك يبحث هاتفيًا مع نائب الرئيس الأمريكي المستجدات بالإقليم والشراكة الاستراتيجية
-
زيد الكيلاني نقيبا للصيادلة بالتزكية
-
وزيرة التنمية تلتقي الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية الأسرة البيضاء
-
رئيس بلدية جرش: لا عودة عن أتمتة البلدية لرفع مستوى الخدمات
-
العيسوي يعزي عشيرتي أبو رمان والفاعوري
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى واحة أمان وعنوان عز وسيادة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
نقابة الألبسة: السوق السورية شريك استراتيجي لتجار القطاع