فقد حذّر الدين الإسلامي من التهاون بأرواح الناس، وذلك أن جعل النفس البشرية عظيمة القدر، وحرّم الاعتداء عليها بأي وسيلة.
إن هذه الآية الكريمة تُظهر عِظم جريمة القتل، وتُبيّن أن قتل نفس واحدة دون وجه حق يُعادل قتل البشرية كلها من حيث الإثم والخطورة. فكيف بمن يُطلق النار عبثاً في الهواء معرضاً حياة الآخرين للخطر، وربما يُصيب طفلاً أو شاباً أو إمرأةً أو شيخاً لا ذنب لهم؟
تُعدُّ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية من العادات السلبية التي لا تزال منتشرة في بعض المجتمعات، على الرغم من مخاطرها الجسيمة على الأرواح والممتلكات. ورغم أن هذه التصرفات تُرتكب تحت مظلة “الفرح والاحتفال”، إلا أن نتائجها كثيراً ما تكون مؤلمةً ومأساوية، وقد تتحول لحظة الفرح إلى كارثة لا تُنسى وقد شاهدنا العديد من الأشخاص ممن تعرض لحالة الوفاة أو الإصابة جرَّاء عيارٍ ناري طائش بسبب فرحةِ أحدهم.
إن إطلاق النار في الهواء لا يُظهر الفرح أو الرجولة، بل يُعد تصرفاً غير مسؤول، قد يُفضي إلى قتل الأبرياء أو إلحاق إصابات بليغة بالمشاركين أو بالمارة والساكنين. وقد وثّقت مديرية الأمن العام حوادث مأساوية لأشخاصٍ فقدوا حياتهم نتيجة رصاصة طائشة خرجت في مناسبة يفترض أن تكون سعيدة.
من هنا، يجب على الأفراد والمجتمع ككل أن يُدركوا أن الفرح الحقيقي لا يكون بتعريض الآخرين للهلاك، وأن التعبير عن السعادة يمكن أن يتم بوسائل حضارية وآمنة، والتي من شأنها أن تُدخل الفرحَ والسرور دون أن تُهدد حياة أحد لا بإطلاق العيارات النارية.
واستنادًا إلى أحكام القانون، فإن إطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة أو الخاصة يُعدّ جريمة يُعاقب عليها القانون، لما تُشكله من خطرٍ جسيم على الأرواح والممتلكات.
وقد نصَّت المادة (٣٣٠) مكررة من قانون العقوبات الأردني رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ على ما يلي:
"١. يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة."
٢. وتكون العقوبة:
أ- الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.
ب- الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
ج- الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
٣. تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
فإن إطلاق العيارات النارية في المناسبات يُعتبر سلوكاً مرفوضاً دينياً وأخلاقياً وقانونياً، وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح بريئة دون ذنب.
ويقع على عاتق الأجهزة الأمنية متابعة هذه الظاهرة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للقضاء، وعلى الجهات القضائية تطبيق العقوبات الرادعة بحق من يرتكب مثل هذه الأفعال، حمايةً للأرواح وحفاظاً على الأمن المجتمعي وسلامة أفراده.
لنُحيي أفراحنا بالحب والتراحم، ونحذر من رصاصة الفرح .. التي قد تصيب جسد بريء وتقتل انسان .. وتحول الفرح الى لحظات ملطخة بالدماء والمآسي. .. ولنُردد دائمًا:
من أحبَّ الناس لا يؤذيهم، ومن فرح حقّاً لا يُحزِن غيره.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يكشف خطوات تحديد مطلق العيارات النارية بدقة
-
ازدحامات مرورية في عمان
-
وزير النقل يوجه بتقديم مقترحات تطويرية لقطاع النقل
-
ضبط 839 متسولًا خلال تموز الماضي
-
الشواربة يوعز برفع جاهزية الامانة والاستعداد لاستقبال موسم الشتاء
-
رسمياً اعلان نتائج امتحان التوجيهي - رابط
-
القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية
-
الأمن يكرر تحذيراته من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي