إن مضمون قرار مجلس الوزراء جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك، من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا، وبشكل يؤيد ما جاء في الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص.
إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أكّد على أن أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشآت، من مساهمتها وحصصها في الشركات، معفاة من ضريبة الدخل سندًا لأحكام البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.
وأكد قرار مجلس الوزراء على أن صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالألف من قيمة بيع وشراء الأسهم، وذلك سندًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونِسَب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته، ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون ضريبة الدخل، لأن هذه النسبة، والبالغة 8 بالألف، ضريبة قطعية.
وتود دائرة ضريبة الدخل أن توضح أن فرض ضريبة دخل أو إخضاع أي دخل للضريبة يتطلب إصدار قانون أو تعديل قانون، وفقًا لأحكام الدستور، وهذا ما لم يتم.
وتؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنها ستبقى منفتحة على جميع وسائل الإعلام، بما فيها المواقع الإلكترونية، للرجوع إليها والحصول على المعلومات والإيضاحات حول كل ما يتم نشره، ومنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه، لإيصال الرسالة بصورة صحيحة وواقعية، لا تخالف مضمون القرار.
-
أخبار متعلقة
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
