إن مضمون قرار مجلس الوزراء جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك، من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا، وبشكل يؤيد ما جاء في الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص.
إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أكّد على أن أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشآت، من مساهمتها وحصصها في الشركات، معفاة من ضريبة الدخل سندًا لأحكام البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.
وأكد قرار مجلس الوزراء على أن صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالألف من قيمة بيع وشراء الأسهم، وذلك سندًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونِسَب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته، ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون ضريبة الدخل، لأن هذه النسبة، والبالغة 8 بالألف، ضريبة قطعية.
وتود دائرة ضريبة الدخل أن توضح أن فرض ضريبة دخل أو إخضاع أي دخل للضريبة يتطلب إصدار قانون أو تعديل قانون، وفقًا لأحكام الدستور، وهذا ما لم يتم.
وتؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنها ستبقى منفتحة على جميع وسائل الإعلام، بما فيها المواقع الإلكترونية، للرجوع إليها والحصول على المعلومات والإيضاحات حول كل ما يتم نشره، ومنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه، لإيصال الرسالة بصورة صحيحة وواقعية، لا تخالف مضمون القرار.
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير بين 3 مركبات على شارع الأردن يتسبب بازمة سير
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى حمد الدراوشة
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
الزرقاء: حفل تخريج المشاركين بدورات الموسيقى والفن والخط العربي
-
مدير عام الخدمات الطبية الملكية يلتقي عدد من الملحقين العسكريين
-
المنطقة العسكرية الوسطى تنظم مهرجاناً رياضياً عسكرياً
-
ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10.19 مليار دينار في مشروع موازنة 2026
