وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن النظام يشترط على الشركات تقديم كفالة بنكية قدرها 10 آلاف دينار تجدد سنوياً، ومنع التعاقد مع عمال غير أردنيين. كما يجب أن تكون عقود العمل المبرمة وفقاً للقانون والأنظمة المعمول بها.
وأضاف الزيود أن النظام يشترط أيضاً تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفق النسبة المحددة في نظام تشغيل ذوي الإعاقة، وتنظيم سجلات خاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وأجورهم. كما يجب الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل وإثبات شمولهم بالضمان الاجتماعي، مع الحفاظ على سرية المعلومات.
ودعا الزيود الشركات إلى توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام خلال 180 يوماً من تاريخ نفاذه، الذي بدأ اعتباراً من 31 ديسمبر 2024.
-
أخبار متعلقة
-
الغذاء والدواء تعلن جهودها الرقابية لضمان مأمونية المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية
-
الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات بوساطة بالونات
-
البدور: فتح ابواب جديدة للسياحة العلاجية وتعزيز التعاون الصحي مع سوريا
-
الأشغال تبدأ أعمال معالجة الانزلاق على طريق الموجب
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة
-
الملك يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة