وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن النظام يشترط على الشركات تقديم كفالة بنكية قدرها 10 آلاف دينار تجدد سنوياً، ومنع التعاقد مع عمال غير أردنيين. كما يجب أن تكون عقود العمل المبرمة وفقاً للقانون والأنظمة المعمول بها.
وأضاف الزيود أن النظام يشترط أيضاً تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفق النسبة المحددة في نظام تشغيل ذوي الإعاقة، وتنظيم سجلات خاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وأجورهم. كما يجب الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل وإثبات شمولهم بالضمان الاجتماعي، مع الحفاظ على سرية المعلومات.
ودعا الزيود الشركات إلى توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام خلال 180 يوماً من تاريخ نفاذه، الذي بدأ اعتباراً من 31 ديسمبر 2024.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات
-
زراعة الكورة تدعو مزراعي العنب لري أشجارهم
-
صدور تعليمات جديدة لتنظيم الزراعة العضوية في الأردن لعام 2025
-
صدور تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية
-
محافظ العاصمة يمنع فعالية دعا إليها الملتقى الوطني في الرابية الجمعة
-
الامن العام : عقوبة هذه المخالفة تصل للحبس 3 أشهر وغرامة 500 دينار
-
صدور تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025
-
الجامعة الهاشمية تنظم ندوة حول "أبعاد الخطاب الملكي في البرلمان الأوروبي"