الوكيل الإخباري - أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية حجز وثيقة السفر للعامل أو الوثائق الثبوتية له أو عدم تمكينه من الحصول عليها عند الطلب.
وبينت في منشور لها على صفحتها على "فيسبوك" أن هذا التصرف من صاحب العمل يعتبر أحد مؤشرات العمل الجبري التي يعاقب عليها قانون العمل.
وأشارت الوزارة إلى صاحب العمل الذي يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه للعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (77) من قانون العمل ونصها:” اضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي العامل بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام”.
-
أخبار متعلقة
-
بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على مصابي حادثة حريق دار الضيافة للمسنين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
السفير العضايلة ووزير السياحة المصري يبحثان تعزيز التعاون السياحي المشترك
-
جرش: مطالب بتأهيل وتطوير وادي الذهب
-
وزيرة التنمية تتفقد كبار السن ممن تم إخلاؤهم إلى دارات سمير شما
-
الملك: ضمان أمن سوريا واستقرارها سيعزز أمن المنطقة
-
لجنة مؤلفة من 3 مدعين عامين للتحقيق بملابسات حريق دار المسنين
-
وزارة الصحة : إدخال 11 حالة إلى العناية الحثيثة بعد حريق دار المسنين