الوكيل الإخباري - أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية حجز وثيقة السفر للعامل أو الوثائق الثبوتية له أو عدم تمكينه من الحصول عليها عند الطلب.
وبينت في منشور لها على صفحتها على "فيسبوك" أن هذا التصرف من صاحب العمل يعتبر أحد مؤشرات العمل الجبري التي يعاقب عليها قانون العمل.
وأشارت الوزارة إلى صاحب العمل الذي يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه للعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (77) من قانون العمل ونصها:” اضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي العامل بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام”.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يحصد جائزة أفضل منصة عربية في قطاع الأمن
-
أمسية ثقافية في المزار الجنوبي
-
وزير العمل: نستهدف أن يصبح التقاعد المبكر استثناءً وليس أساسيًّا
-
الحكومة تنهي مشاوراتها لتقديم مقترحات لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية
-
الجمارك: ضبط 13162 كروز دخان في ثلاث قضايا منفصلة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الحكومة تكرم عمالاً من القطاع البلدي بمناسبة عيد العمال
-
ارتفاع اعداد سياح البترا خلال نيسان بنسبة 42%