الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إن المادة رقم (75) من قانون العمل الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث تشير إلى "يحظر تشغيل الحدث:
أ- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.
ب- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.
ج- في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.
2) تشير المادة (76) من قانون العمل والمتعلقة بشروط استخدام الأحداث
على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:
أ- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.
ب- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
ج- موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته".
-
أخبار متعلقة
-
فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين اليوم من 8 صباحا إلى 2 ظهرا
-
ورشة حول "الحول والتشخيص المبكر وطرق العلاج لأمراض العيون
-
الأمن العام: العثور على الحدث المتغيب عن منزله في لواء الموقر وهو بصحة جيدة
-
محافظ اربد يكشف أسباب انهيار مبنى قيد الإنشاء في اربد
-
أنشطة شبابية وبرامج متنوعة هادفة في عدد من المحافظات
-
ضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل 16 إنش وبيع صهاريج
-
اختتام فعاليات برنامج الدراسات الموازية لمحاضري مادة العلوم العسكرية
-
افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بمشاركة دور نشر أردنية