الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إن المادة رقم (75) من قانون العمل الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث تشير إلى "يحظر تشغيل الحدث:
أ- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.
ب- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.
ج- في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.
2) تشير المادة (76) من قانون العمل والمتعلقة بشروط استخدام الأحداث
على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:
أ- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.
ب- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
ج- موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته".
-
أخبار متعلقة
-
٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
المدعي العام يوجه تهمة التجمهر غير المشروع لاجتماع تنظيمي عُقد في منزل بإربد
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات
-
الزيود: أحلام نتنياهو الاستعمارية ستتحطم أمام قيادتنا الحكيمة وإرادة الأردنيين
-
وزير الزراعة يتفقد الاستعدادات في المعرض الدائم للمنتجات الريفية
-
اتفاقيتان استراتيجيتان لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي دعماً للقطاع الصناعي
-
أبو زيد: نتنياهو يهرب من "لعنة العقد الثامن" بفزاعة إسرائيل الكبرى
-
الأردن يدين خطة سموتريتش حول منع إقامة الدولة الفلسطينية