الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إن المادة رقم (75) من قانون العمل الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث تشير إلى "يحظر تشغيل الحدث:
أ- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.
ب- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.
ج- في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.
2) تشير المادة (76) من قانون العمل والمتعلقة بشروط استخدام الأحداث
على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:
أ- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.
ب- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
ج- موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته".
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يواصل جهوده لحماية الأرواح خلال الصيف والعيد
-
الملك في لندن: وقف الحرب في غزة أولوية.. وحل الدولتين مفتاح السلام
-
مراكز الإصلاح تفتح أبوابها لزيارات النزلاء خلال عيد الأضحى
-
الدوريات الخارجية تطلق مبادرة عيد مبارك بلا حوادث
-
فيديو .. شرارة يبدع بغناء و كتابة أهازيج للاعبي النشامى
-
جولات تفقدية على حظائر الأضاحي في عجلون
-
رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ بتأهل منتخب النشامى إلى نهائيات كأس العالم
-
وفد من المجتمع المحلي في خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني غزة 6