الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لعام 2020 من قانون دائرة الجمارك الأردنية.اضافة اعلان
وألزم النظام مالك المشروع المستفيد من العطاء إبلاغ الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع أو تاريخ بدء الإنتاج الفعلي معززاً ذلك بالوثائق اللازمة.
وأوضح النظام أنه ولغايات تسديد قيود البضائع المُعفاة، يشترط استخدامها فعلياً بالمشروع، وأن يكون قد مضى 5 سنوات على تاريخ التخليص عليها عند استيرادها، ومضي 3 سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، واستيفاء المتطلبات الواردة في تشريعات الجهات ذات العلاقة.
وذكر النظام أنه في حال عدم تحقيق الشروط السابقة فيما يتعلق بتسديد قيود البضائع المعفاة فيتم التخليص عليها أو إعادة تصديرها حسب مقتضى الحال.
وأشار إلى أنه في حال امتناع مالك المشروع عن القيام بالتخليص على البضائع المعفاة أو إعادة تصديرها فعلى دائرة الجمارك مطالبته بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتحققة عليها.
وبين النظام طريقة تسديد قيود البضائع المستوردة المعفاة من خلال تقديم طلب تسديد القيود وفقاً للنموذج الذي تعده الدائرة مرفقا به ما يثبت تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، وقيام الدائرة بالتحقق من وجود البضائع المعفاة وعدم التصرف بها أو استعمالها لغير الغاية التي أعفيت من أجلها، ومن ثم إصدار موافقة الدائرة على تسديد القيود وتنظيم البيانات الجمركية اللازمة للتسديد وفقاً للتعليمات التي يصدرها مدير عام الجمارك.
وأعطى النظام صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتحديد البضائع المستوردة المعفاة ذات الطبيعة الاستهلاكية لكل نشاط وإجراءات الرقابة عليها، لمدير عام دائرة الجمارك.
وألزم النظام مالك المشروع المستفيد من العطاء إبلاغ الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع أو تاريخ بدء الإنتاج الفعلي معززاً ذلك بالوثائق اللازمة.
وأوضح النظام أنه ولغايات تسديد قيود البضائع المُعفاة، يشترط استخدامها فعلياً بالمشروع، وأن يكون قد مضى 5 سنوات على تاريخ التخليص عليها عند استيرادها، ومضي 3 سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، واستيفاء المتطلبات الواردة في تشريعات الجهات ذات العلاقة.
وذكر النظام أنه في حال عدم تحقيق الشروط السابقة فيما يتعلق بتسديد قيود البضائع المعفاة فيتم التخليص عليها أو إعادة تصديرها حسب مقتضى الحال.
وأشار إلى أنه في حال امتناع مالك المشروع عن القيام بالتخليص على البضائع المعفاة أو إعادة تصديرها فعلى دائرة الجمارك مطالبته بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتحققة عليها.
وبين النظام طريقة تسديد قيود البضائع المستوردة المعفاة من خلال تقديم طلب تسديد القيود وفقاً للنموذج الذي تعده الدائرة مرفقا به ما يثبت تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، وقيام الدائرة بالتحقق من وجود البضائع المعفاة وعدم التصرف بها أو استعمالها لغير الغاية التي أعفيت من أجلها، ومن ثم إصدار موافقة الدائرة على تسديد القيود وتنظيم البيانات الجمركية اللازمة للتسديد وفقاً للتعليمات التي يصدرها مدير عام الجمارك.
وأعطى النظام صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتحديد البضائع المستوردة المعفاة ذات الطبيعة الاستهلاكية لكل نشاط وإجراءات الرقابة عليها، لمدير عام دائرة الجمارك.
-
أخبار متعلقة
-
انتهاء تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية
-
"تنمية المدن والقرى" و" حوكمة قطاع المياه" يبحثان سبل التعاون
-
أمانة عمان تصادق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم
-
"الأعلى لذوي الإعاقة" ينظم أنشطة دامجة للأطفال
-
دراسة حول التطوير المهني في الأردن تعزز التدريس الشامل
-
فيديو .. ولي العهد يرفع معنويات النشامى عبر اتصال هاتفي
-
وزير المالية يعلن ان الحكومة ستنظر في زيادة الرواتب في عام ٢٠٢٧
-
مؤسسة ولي العهد تحتفي باليوم الدولي للتطوع عبر منصة "نحنُ" للتطوع
