وبموجب التعديل الجديد، تم تخفيض الحد المسموح به لنسبة تركيز الكحول في الدم عند السائقين إلى 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، بدلًا من 80 ملغم/100 ميلليتر دم المعمول بها سابقًا.
ونصت المادة المعدّلة على ما يلي:
"تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر أو المستشفى المعتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير."
وبحسب القانون فإن من يتم ضبطه وفحص نسبة الكحول في دمه وتبين أنها فوق الحد المسموح به فإنه سيعاقب بمخالفة مالية قدرها 250 دينار ، وتسليمه للمركز الأمني ، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة شهرين .
- 
            
أخبار متعلقة
 - 
                
رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
 - 
                
نقابة الصحفيين توافق على تسوية مالية مع أمانة عمّان للاستفادة من تسهيلات حكومية
 - 
                
العقبة: مفوض الشؤون الاقتصادية يبحث التعاون مع "سيدات الأعمال الأردني الإماراتي"
 - 
                
إطلاق منصة "درب" لتمكين الرياديين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع
 - 
                
لقاء في الضمان الاجتماعي لبحث آليات جديدة لضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص
 - 
                
مدير عام المعونة الوطنية تتابع برامج الصندوق وتدريب ذوي الإعاقة في الزرقاء
 - 
                
انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني
 - 
                
وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية
 
