وبموجب التعديل الجديد، تم تخفيض الحد المسموح به لنسبة تركيز الكحول في الدم عند السائقين إلى 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، بدلًا من 80 ملغم/100 ميلليتر دم المعمول بها سابقًا.
ونصت المادة المعدّلة على ما يلي:
"تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر أو المستشفى المعتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير."
وبحسب القانون فإن من يتم ضبطه وفحص نسبة الكحول في دمه وتبين أنها فوق الحد المسموح به فإنه سيعاقب بمخالفة مالية قدرها 250 دينار ، وتسليمه للمركز الأمني ، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة شهرين .
-
أخبار متعلقة
-
بلدية طبقة فحل تبدأ بتأهيل الأرصفة والجزر الوسطية بوسطها التجاري
-
السفارة الفلبينية تحتفي باليوم الوطني لبلادها
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الاثنين
-
الكهرباء الوطنية توقف إمدادات الغاز عن المصانع بسبب تراجع الإمدادات
-
3141 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي الاثنين
-
وفاة و 3 إصابات بتصادم مركبتين بعد إشارة النبعة
-
الجامعة الأردنية تعلن عن توفر شواغر أكاديمية في كليتي الطب وطب الأسنان
-
تعديل على ساعات العمل في جسر الملك حسين