وبموجب التعديل الجديد، تم تخفيض الحد المسموح به لنسبة تركيز الكحول في الدم عند السائقين إلى 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، بدلًا من 80 ملغم/100 ميلليتر دم المعمول بها سابقًا.
ونصت المادة المعدّلة على ما يلي:
"تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر أو المستشفى المعتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير."
وبحسب القانون فإن من يتم ضبطه وفحص نسبة الكحول في دمه وتبين أنها فوق الحد المسموح به فإنه سيعاقب بمخالفة مالية قدرها 250 دينار ، وتسليمه للمركز الأمني ، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة شهرين .
-
أخبار متعلقة
-
الأشغال تُنهي مشروع مهارب النجاة على طريق العدسية – البحر الميت
-
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الأردن وفلسطين في مجال الطاقة الكهربائية
-
الأردن يضمن التمويل الكامل لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان
-
تفاصيل هامة في قانون التأمين الجديد الذي أقرته الحكومة
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء الأربعاء
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الوطني لحقوق الإنسان يشارك في ندوة حول محاكم الأسرة في العالم العربي
-
"مستقلة الانتخاب": استقالة المئات من الأحزاب قد توقف المساهمة المالية مؤقتا
