الوكيل الإخباري – حمزة أبو رمان نظمت لجنة
المتعثرين ماليا المناهضة لحبس المدين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة
العدل لمطالبة إلغاء عقوبة حبس المدين والمحافظة على حقوق الدائن، وذلك في القضايا
المتعلقة بالعسر المالي وعدم القدرة على السداد، باستثناء قضايا الاحتيال والسرقة
وغيرها.اضافة اعلان
وتعمل وزارة العدل حاليا على حصر أعداد المتعثرين ماليا من المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف اقتراح الآلية المناسبة للتعامل مع قضاياهم ومدى قانونية عدم حبس المدين في مثل هذه الحالات.
شادي الصفدي مدير العلاقات العام في اللجنة أكد في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن الوقفة تأتي للمطالبة بضرورة إجراء تعديلات على قانون التنفيذ والقوانين الأخرى التي تتيح حبس المدين وتشرد عددا كبيرا منهم خارج المملكة.
وأضاف الصفدي أن حبس المدين المعسر يضيع حق الدائن والمدين، فلا الدائن يسترد أمواله والمدين في الحبس لا يستطيع السداد، لافتا إلى أنه في بعض القضايا فإن المحامي يتقاضى أكثر من المبلغ المطلوب أصلا في القضية.
جاء ذلك بعد أن ارتفعت، خلال الفترة الأخيرة، وتيرة المطالبات في الأردن، لإجراء تعديلات قانونية تمنع حبس المدين في القضايا المالية بسبب عدم قدرته على السداد، مقابل ضمانات تضمن حق الدائن.
وتنص المادة 22/أ من قانون التنفيذ على أنه يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به.
وتنصّ أيضا أنه "إذا لم يوافق المحكومُ له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب"، ونصت الفقرة ج من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
المادة 421 من قانون العقوبات تنصّ على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشيكات بدون رصيد.
وتعمل وزارة العدل حاليا على حصر أعداد المتعثرين ماليا من المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف اقتراح الآلية المناسبة للتعامل مع قضاياهم ومدى قانونية عدم حبس المدين في مثل هذه الحالات.
شادي الصفدي مدير العلاقات العام في اللجنة أكد في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن الوقفة تأتي للمطالبة بضرورة إجراء تعديلات على قانون التنفيذ والقوانين الأخرى التي تتيح حبس المدين وتشرد عددا كبيرا منهم خارج المملكة.
وأضاف الصفدي أن حبس المدين المعسر يضيع حق الدائن والمدين، فلا الدائن يسترد أمواله والمدين في الحبس لا يستطيع السداد، لافتا إلى أنه في بعض القضايا فإن المحامي يتقاضى أكثر من المبلغ المطلوب أصلا في القضية.
جاء ذلك بعد أن ارتفعت، خلال الفترة الأخيرة، وتيرة المطالبات في الأردن، لإجراء تعديلات قانونية تمنع حبس المدين في القضايا المالية بسبب عدم قدرته على السداد، مقابل ضمانات تضمن حق الدائن.
وتنص المادة 22/أ من قانون التنفيذ على أنه يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به.
وتنصّ أيضا أنه "إذا لم يوافق المحكومُ له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب"، ونصت الفقرة ج من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
المادة 421 من قانون العقوبات تنصّ على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشيكات بدون رصيد.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية