الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم صيام الحامل والمرضع .
وقالت الإفتاء في دليلها "إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء."
وتابعت" وإن كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، ونحن في الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته."
وأضافت " إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام."
-
أخبار متعلقة
-
هل حان وقت شرارة لرفع راية هجوم النشامى ؟
-
الأمير الحسن يترأس اجتماع مبادرة "السلام الأزرق – الشرق الأوسط" في بيروت
-
الشوط الأول من مباراة النشامى والسعودية ينتهي بالتعادل السلبي
-
ضبط 25 طن جميد فاسد في مستودع مخالف للشروط الصحية
-
مجلس محافظة جرش يبحث تعزيز النوافذ التسويقية للمنتجات التعاونية
-
نمروقة تتفقد الخدمات القنصلية المقدمة للأردنيين في السعودية
-
الملك يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي في قصر الحسينية
-
وزارة البيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي
