الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم صيام الحامل والمرضع .
وقالت الإفتاء في دليلها "إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء."
وتابعت" وإن كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، ونحن في الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته."
وأضافت " إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام."
-
أخبار متعلقة
-
الجمارك: جاهزية وتنسيق بدرجة عالية للتعامل مع حركة التخليص على المركبات
-
“التربية” تجري انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية
-
اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
انطلاق فعاليات أيام كلية الشوبك الثقافية
-
كناكرية: 18 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
-
عملية نوعية لإنقاذ حياة مريض في مستشفى الملك المؤسس
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 17.5% خلال 8 أشهر