الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم صيام الحامل والمرضع .
وقالت الإفتاء في دليلها "إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء."
وتابعت" وإن كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، ونحن في الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته."
وأضافت " إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام."
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش
-
اجتماع حول المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية في الكرك
-
جلسة بالأغوار الشمالية تناقش المبادرة المجتمعية لوزارة الداخلية
-
مراكز وهيئات شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات
-
الملك: أجريت محادثات مثمرة مع عدد من القادة الأوروبيين في قمة "ميد 9"
-
الكرك: مهتمون بالشأن السياحي يدعون لدعم وتنشيط المسارات السياحية ودمجها
-
مهم لمربي المواشي في الطفيلة
-
جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن