الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم صيام الحامل والمرضع .
وقالت الإفتاء في دليلها "إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء."
وتابعت" وإن كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، ونحن في الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته."
وأضافت " إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام."
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد ومجلس المحافظة ومديرية الثقافة يبحثون تطوير البيوت التراثية
-
تعرف على مدينة العقبة الرقمية
-
الحكومة تدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن
-
معنيون: عجلون نموذج رائد للسياحة التعليمية يعزز الوعي والانتماء
-
الغذاء والدواء تغلق مصنعًا مخالفًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية
-
تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة
-
اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم
-
وزير الداخلية: الأردن يستضيف حالياً 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة