الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم صيام الحامل والمرضع .
وقالت الإفتاء في دليلها "إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء."
وتابعت" وإن كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، ونحن في الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته."
وأضافت " إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام."
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في محافظة السويداء السورية
-
الغذاء والدواء تداهم شقة مخالفة لتصنيع مستحضرات التجميل
-
نقابة الصحفيين وهيئة الإعلام تبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
الحكومة توجه رسالة إلى كافة موظفي القطاع العام
-
الخرابشة: التعاون الإقليمي بمجال التعدين ركيزة أساس لبناء قطاع مستدام
-
محافظ الكرك يطلع على واقع التعليم في المحافظة
-
وزير العمل : 430 الف عاطل عن العمل في الأردن و 350 الف اردني في سوق العمل غير المنظم
-
التحقيقات بأموال "جماعة الإخوان" المحظورة تُظهر جمعها لأكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني