الوكيل الإخباري - استقبلت وزارة العدل 164 طلبا للمساعدة القانونية خلال شهر حزيران الماضي، لكن ما هي هذه الخدمة ومن يمكنه الاستفادة منها؟
وتنص المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم لصعوبة أحواله المادية في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات فأكثر.
ويمكن تقديم هذه الخدمة وذلك عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، حيث تقدم الوزارة له من خلال هذه الخدمة التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وذلك لضمان حصول المواطن على حقه بالعدالة.
كما نصت المادة أيضا على أن موارد صندوق المساعدة القانونية الذي تشرف عليه وزارة العدل من المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية للوزارة، واقتطاع نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية، وأي مساهمات تقدمها نقابة المحامين بالإضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان مصدرها خارجيا.
-
أخبار متعلقة
-
انتهاء تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية
-
"تنمية المدن والقرى" و" حوكمة قطاع المياه" يبحثان سبل التعاون
-
أمانة عمان تصادق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم
-
"الأعلى لذوي الإعاقة" ينظم أنشطة دامجة للأطفال
-
دراسة حول التطوير المهني في الأردن تعزز التدريس الشامل
-
فيديو .. ولي العهد يرفع معنويات النشامى عبر اتصال هاتفي
-
وزير المالية يعلن ان الحكومة ستنظر في زيادة الرواتب في عام ٢٠٢٧
-
مؤسسة ولي العهد تحتفي باليوم الدولي للتطوع عبر منصة "نحنُ" للتطوع
