الوكيل الإخباري - استقبلت وزارة العدل 164 طلبا للمساعدة القانونية خلال شهر حزيران الماضي، لكن ما هي هذه الخدمة ومن يمكنه الاستفادة منها؟
وتنص المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم لصعوبة أحواله المادية في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات فأكثر.
ويمكن تقديم هذه الخدمة وذلك عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، حيث تقدم الوزارة له من خلال هذه الخدمة التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وذلك لضمان حصول المواطن على حقه بالعدالة.
كما نصت المادة أيضا على أن موارد صندوق المساعدة القانونية الذي تشرف عليه وزارة العدل من المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية للوزارة، واقتطاع نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية، وأي مساهمات تقدمها نقابة المحامين بالإضافة إلى المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان مصدرها خارجيا.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الوطني الأردني يبحث ملفات التعليم والمطالب الشعبية في اجتماع مكتبه السياسي
-
شخصيات فلسطينية تثمن موقف الملك في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بفلسطين
-
مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز النمو الدولي
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزّي قبيلة بني صخر وآل قمحية
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه .. وطن الإنسان والكرامة والإنجاز
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يحضر ندوة "تحليل البيئة الاستراتيجية وإدارة المخاطر"
-
استعدادات لإطلاق برنامج "بصمة 2025" في المزار الجنوبي
-
علاج ورم نادر بالأشعة لطفل في مستشفى الملك المؤسس