الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
نقص تدريب وفائض خريجين .. أزمة تلوح في أفق القطاع الطبي الأردني
-
الحنيفات يتفقد سير العمل بمديرية زراعة الزرقاء
-
رغم الحملات المغرضة.. الأردن ثابت في دعمه لغزة
-
اختتام أعمال مؤتمر الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية
-
جائزة الحسن للشباب تنظم معسكرا للرحلات الاستكشافية
-
عيد ميلاد الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غدا الأحد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
يوم وظيفي في البلقاء التطبيقية غدا الأحد