السبت 20-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تتيح منح معلومات مالية عن الأردنيين لدول أُخرى

main_image5c647f3159ae7
أوراق نقد أردنية


الوكيل الإخباري – معاذ حميده
تتجه الحكومة، إلى إقرار قانون يتيح لها منح معلومات مالية عن أي شخص طبيعي أو اعتباري في الأردن، إلى دول أُخرى تجمعها بالمملكة اتفاقيات، لأغراض تتعلق بـ"مسائل ضريبية".

اضافة اعلان

ويهدف مشروع القانون، إلى تجنب الازدواج الضريبي للمكلف، بين الأردن ودول أخرى، ومنع التهرب الضريبي، عن طريق تبادل المعلومات؛ إلّا أنه في نفس الوقت، يتيح الكشف عن معلومات، تغطيها السرية المصرفية، وفق شروط.

ووفق مسودة مشروع "قانون أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة"، الذي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، تتجه الحكومة، لإتاحة تزويد دول أُخرى بمعلومات مالية، حتى لو كانت مغطاة بالسرية المصرفية، وفق شروط.
ويتيح مشروع القانون، تبادل المعلومات مع أي دولة، تجمعها بالأردن "معاهدة أو اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف توقعها الحكومة تنص على تبادل المعلومات لأغراض تتعلق بالمسائل الضريبية أو تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بما في ذلك التبادل التلقائي للمعلومات بين المملكة وأي دولة أخرى".
ويُعرِّف مشروع القانون، التبادل التلقائي للمعلومات، بأنه "إعطاء معلومات محددة مسبقا عن مقيمين في أي دولة أخرى ترتبط مع الأردن بموجب اتفاقية دولية وذلك بشكل دوري ودون طلب مسبق بذلك".
ويعطي مشروع القانون، الحق لوزير المالية، في الرفض، أو الموافقة على طلب الحصول على معلومات، المقدم من الدول، على أساس توافقه من عدمه، مع الاتفاقية الدولية، الموقعة مع هذه الدول.
ويسمح مشروع القانون، لوزير المالية، بالإجابة على المعلومات المطلوبة بشكل مباشر، في حال لم تكن مشمولة في السرية المصرفية.
ويُنظم مشروع القانون، آلية تزويد الدولة المقدمة للطلب، بالمعلومات اللازمة، في حال كانت مشمولة بالسرية المصرفية.
وعندما تكون المعلومات المطلوبة، مشمولة بالسرية المصرفية، يطلبها وزير المالية، من محافظ البنك المركزي، بشرط إبلاغ المستعلَم عنه، بالمعلومات موضع الطلب بموجب كتاب من الوزير.
ويعطي مشروع القانون، للمستعلَم عنه، الحق في الطعن بإجراءات طلب المعلومات ومضمونها لدى محكمة التمييز خلال مدة 30 يوما من اليوم التالي لتبلغه كتاب الوزير.
ويجيز مشروع القانون، لمحكمة التمييز، الفصل في الطعن، بصورة نهائية غير قابلة للمراجعة، خلال مدة أقصاها 3 أشهر، من تاريخ تسجيل الطعن.
وفي حال انقضاء مهلة الـ30 يوما، المسموح الطعن خلالها، أو في حال قررت المحكمة رد الطعن المقدم لها؛ يُلزم مشروع القانون وزير المالية، بتزويد الدولة مقدمة الطلب بالمعلومات المتوافرة المطلوبة.
إلّا أن، مشروع القانون، يسمح بتزويد الدولة مقدمة الطلب بالمعلومات المطلوبة من دون الابلاغ المسبق للمستعلَم عنه، "وفقا لمعايير واجراءات يتفق عليها بين الدولتين لحفظ حقوق جميع الأطراف وذلك فيما يخص الطلبات المستعجلة بطبيعتها أو تلك التي يمكن أن يؤثر ابلاغ المستعلم عنه على فرص نجاح التحقيقات التي تقوم بها الدولة الأخرى طالبة المعلومات".
ويجيز مشروع القانون، لمحافظ البنك المركزي، "بأي وقت الطلب من البنوك تقديم معلومات وفقا لأحكام هذا القانون وتزويد الوزير بتلك المعلومات ليتمكن الوزير من استكمال اجراءات التبادل التلقائي للمعلومات بموجب أي اتفاقية دولية".
كما يتيح، "لمجلس الوزراء إبرام الاتفاقية متعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي أو اتفاقيات تبادل المعلومات التلقائي والاتفاقيات الدولية الثنائية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين المملكة وأي دولة أخرى ويكون الوزير هو المفوض بالتوقيع على هذه الاتفاقيات أو من يفوضه".
ويعتبر مشروع القانون، "المستندات والسجلات والمعلومات التي يتم تبادلها سرية ومكتومة".
ولا يُعمل بأي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع ما ورد في هذا القانون.