الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.
وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.
وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الاردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
-
التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من منح الحكومة البلغارية
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأربعاء
-
بحث التعاون بين أوقاف إربد الأولى والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
-
وزارة الزراعة: منح رخص استيراد الليمون يخضع لمعايير شفافة
-
يوم علمي ووظيفي في جامعة اليرموك
-
محافظة : الوزارة تخطط لإنشاء المزيد من المدارس المتميزة
-
حديقة مرورية جديدة في مادبا لتعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة