الوكيل الإخباري - حددت المادة 29 الواردة في مشروع معدل لقانون السير لسنة 2023 عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
ونصت المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
جائزة الحسن للشباب تنظم معسكرا للرحلات الاستكشافية
-
عيد ميلاد الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غدا الأحد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
يوم وظيفي في البلقاء التطبيقية غدا الأحد
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي أمين القطب
-
بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
توضيح صادر عن دائرة الأراضي والمساحة
-
الأحد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق من الـ8:30 صباحا وحتى 3:30 عصرا - أسماء