الوكيل الإخباري - حددت المادة 29 الواردة في مشروع معدل لقانون السير لسنة 2023 عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
ونصت المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن
-
بيان سياسي صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المهندسين
-
الدحيات نقيبا للأطباء البيطريين بالتزكية
-
مرصد أكيد: موقع خارجي ينشر مادة دون مصادر موثقة عن مساعدات للقطاع
-
"منظمة فاونديشن": الأردن يوصل المساعدات بإيجابية ومصداقية والتقارير المشككة غير صحيحة
-
بيان صادر عن أبناء حيّ الطفايلة
-
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشارك في تشييع جثمان نجل إياد علاوي