وبالتواصل مع ادارة السير اكد مصدر لموقع الوكيل الاخباري ان المادة 34 من قانون السير الأردني بالمخالفات المرورية،تؤكد ان قانون السير يعاقب على استخدام السائق لشاشة تلفزيونية يمكنه رؤيتها أثناء القيادة بغرامة 50 دينار .
وبين المصدر ان المخالفة هي استخدام شاشة المركبة بغير غاياتها - والمقصود بغاياتها المتعلقة بالسيارة مثل المكيف والاعدادات وكاميرا الرجوع وليس حضور مقاطع الفيديو والتطبيقات التي تشتت انتباه السائق .

-
أخبار متعلقة
-
طرق احتيالية جديدة تفاجئ الأردنيين .. ومطالب بالانتباه
-
مواطنة تحذر عبر "الوكيل" من طريقة احتيالية مرتبطة بفواتير الكهرباء
-
بعد مناشدة أسرتها ومتابعة "الوكيل".. إسراء الدسوقي في الأردن وتستعد لعملية جراحية
-
هيئة الطاقة: سلامة المواطنين أساس قرار منع فايربليس الغاز في المنازل دون مدخنة
-
وزير الصحة: إغلاق المحال التي تبيع السجائر للطلبة .. والأردن الأول عربياً في التدخين
-
فيديو .. شخص في عمان يطلق كلبين شرسين على قطة ترعى صغارها ويصور المشهد بهاتفه
-
معلمون يطالبون بتوضيح رسمي بشأن حجز علامات امتحان الكفاية للغة العربية في مادبا
-
الأمانة: تحويل ٤ أشخاص للحاكم الإداري أتلفوا مرافق بحديقة بعمان
