أحمد المبيضين - قالت دائرة الإفتاء العام، في رد لها على سؤال ورد اليها من المواطنين مفاده'حادث سير تسبب في وفاة شخص، ولا مسؤولية على السائق حسب الكروكة، ماذا يترتب على ذلك من أحكام شرعية؟'، إن سائق المركبة يعفى من المسؤولية إن لم يكن متسبباً بالوفاة، الناجمة عن حادث سير.
واكدت الدائرة في اجابتها ، ان المرجع في تحديد المسؤولية في مثل هذه الحوادث هو تقرير المرور الذي تصدره الجهات المختصة، والذي يبين مقدار التقصير الذي يصدر عن السائق، فإذا صدر تقصير من السائق فيجب عليه الدية وكفارة القتل الخطأ، وأما إن لم يصدر عنه أي تقصير أو تعدٍ، بل كان المسؤول والمتسبب عن الحادث هو المجني عليه، فلا يجب على السائق شيئاً، لا دية ولا كفارة؛ لأنه حينئذ لا يعد قاتلاً.
واضافت ، انه وبالرجوع الى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (71/ لعام 1993) ، والذي اوضح ان الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، بحيث انه لا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:
أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .
ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية'.
وعليه، فإن لم يكن للسائق أي تسبب بالحادث، فليس عليه شيء، أما إن كان قد قصر أو تعدى فيجب عليه الدية والكفارة.... والله تعالى أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو