الجمعة 2024-12-13 12:06 ص
 

المتغيب عن عمله 5 أيام دون إجازة يعتبر فاقداً لعمله

01:09 ص


الوكيل - حظر نظام الخدمة المدنية الموظف من التغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع لمدة خمسة ايام واعتبره فاقدا لها بحسب امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.اضافة اعلان


وقال الناصر في تصريح لـ»الرأي» ان النظام اعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في حال تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة خمسة أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة.

واضاف ولا يعتبر الدخول الى مكان العمل والخروج منه دواما فعليا ولو اقترن ذلك بتوقيع الموظف على سجل الدوام.

والمعلمون هم موظفون حكوميون يخضعون لنظام الخدمة المدنية وتطبق عليهم كافة مواده، عينوا في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة.

ولفت الى ان النظام فصل قواعد السلوك الوظيفي بين حقوق وواجبات الموظف والقواعد السلوكية التي عليه الالتزام بها والمحاظير التي يجب تجنبها والتي تصل العقوبة التأديبية فيها الى الاستغناء عن الخدمة او العزل.

وقال ان النظام حظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية ترك العمل والاشتراك في اي مظاهرة او اضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.

واشار انه وحسب المادة 22 من النظام لايستحق الموظف راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي لايمارس فيها عمله فعلياً أو عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية.

وقال ان النظام توسع في مجال التظلمات حيث حيث افرد فصلا كاملا لذلك فقد اعطى للموظف حق التظلم والزام دائرته بالاجابة على هذا التظلم خلال فترة معينة.

واضاف انه كما اعطى الحق في حال عدم اقتناع الموظف بالتظلم في دائرته اللجوء الى الديوان او الجهات المعنية الاخرى مثل ديوان المظالم وغيره من هذه الجهات.

واكد ان نظام الخدمة المدنية هو بمثابة عقد ينظم علاقة الموظف بدائرته وبالتالي لا بد للموظف من قيامه بالمهام والمسؤوليات المناطة به حسب احكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

ويشار الى ان نقابة المعلمين كانت قد ابدت احتجاجا على نصوص النظام المتعلقة بالاجازة المرضية في وقت سابق وعلى اثرها اوعز رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بدراسة امكانية تعديل هذه النصوص.

وقد تم تعديل المادة 111 من نظام الخدمة المدنية تلبية لمطالب المعلمين حيث نص التعديل على انه اذا كانت الاجازة المرضية اكثر من اسبوع واقل من شهر لا تخصم مدة الاجازة من رصيد اجازات الموظف السنوية او من راتبه اذا استنفد اجازاته بشرط ان تكون مقرونة بتقرير طبي من اللجان المختصة.

وبررت النقابة مطالبها كونه لا يوجد لدى المعلمين رصيد اجازات سنوية حيث يتمتع المعلم باجازتين الصيفية والشتوية فقط.

وبحسب مصدر حكومي ان التعديلات التي طلبها المعلمون على نظام الخدمة المدنية بان تصبح علاوة المعلمين 150% بعد ان كانت 100%.

الراي


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة