الجمعة 2024-12-13 12:17 ص
 

قرارات مجلس الوزراء ..

04:23 م

الوكيل - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على نظام ترخيص الكاتب العدل.اضافة اعلان


ويتيح النظام المجال لترخيص كتاب العدل من القضاة السابقين او المحامين الاستاذة للقيام ببعض اعمال الكاتب العدل الامر الذي من شانه توفير الخدمة للمواطنين على مدار الساعة خاصة للذين لديهم ظروف خاصة كالاضطرار للسفر في أوقات متأخرة بعد الانتهاء من أوقات الدوام الرسمي من إجراء المعاملات العدلية أو من فئة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى دوائر كاتب العدل في المحاكم.

كما سيسهم في التسهيل على المواطنين مراجعة كاتب العدل المرخص نظرا لتعدد وجودهم في المحافظات وعملهم على مدار الساعة مثلما سيسهم في تخفيف الضغط على المحاكم ودوائر كاتب العدل وإشراك بعض القانونيين المتميزين وأصحاب الكفاءة من المحامين والقضاة المتقاعدين في تقديم هذه الخدمات للمواطنين وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين.

وجاء النظام لتحديد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ولتحديد الاجراءات التأديبية بحق المخالف من المرخص لهم.

وبين وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان النظام حدد مهام كاتب العدل المرخص بتصديق الانذارات والاخطارات العدلية والتصديق على الوكالات التي تتضمن اعمال الادارة والحفظ والتصديق على العقود التي لا تتعلق بالتصرفات الناقلة للملكية ورهنها بالاضافة الى التصديق على الترجمة والاقرارات والتعهدات العدلية والتأشير على المعاملات لاثبات التاريخ .

واشار الى انه بموجب احكام هذا النظام سيلتزم الكاتب العدل المرخص باحكام قانون كاتب العدل الساري والتشريعات النافذة ذات العلاقة، كما سيتم اصدار تعليمات خاصة بالاجور التي سيتقاضاها كاتب العدل المرخص وفق الاسس التي سيتم اعتمادها.

ولفت الوزير الى انه سيتم انشاء سجل في الوزارة يسمى سجل الكاتب العدل المرخص تدون فيه جميع الامور المتعلقة به، موضحا انه سيتم اصدار تصريح لكاتب العدل المرخص لمدة سنة قابل للتجديد بعد استيفاء البدلات المقررة .

وبين ان الوزارة ستزود كاتب العدل المرخص بالوثائق والاختام والتصاريح اللازمة لعمله علما ان المعاملات التي سيجريها كاتب العدل المرخص سيقوم بتزويد نسخة عنها للوزارة.

على صعيد اخر اكد وزير الداخلية حسين المجالي ان القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية الشخصية لسنة 2015 الذي اقره مجلس النواب الثلاثاء واحيل لمجلس الاعيان وما زال في مراحله الدستورية لاقراره سيسهم في عملية دقة العناوين وبما يخدم التبليغات القضائية وتقصير امد التقاضي من جهة والتبليغات المالية والإدارية الرسمية من جهة اخرى.

واشار الى ان القانون يلزم كل مواطن يزيد عمره على ست عشرة سنة وهي السن التي يحددها القانون لاستصدار البطاقة الشخصية ان يصرح لدى دائرة الاحوال المدنية خلال سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وان يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرا على هذا العنوان خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.

وتقوم الدائرة بتثبيت هذه العنوانين المصرح عنها على قاعدة بيانات خاصة بذلك بحيث يعتمد العنوان المصرح به لغايات التبليغات القضائية والادارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على ان تستوفي الدائرة مبلغ عشرة دنانير في حال عدم الالتزام بالتصريح عن العنوان.

وينص القانون على انه بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون فتستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل اردني بلغ الثامنة عشرة ولم يحصل على بطاقة شخصية او اصبح رب اسرة ولم يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوما من تاريخ عقد زواجه.

كما تستوفي الدائرة مبلغا مقداره خمسون دينارا من كل من اكتسب الجنسية الاردنية او فقدها او تخلى عنها ولم يلتزم باحكام القانون بحيث لم يقم خلال تسعين يوما من تاريخ اكتسابه الجنسية بمراجعة مكتب الاحوال المدنية لتسجيل البيانات الشخصية وخلال ستين يوما ما لم يقم بتسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية في حال التخلي عن الجنسية او فقدها.

واشار وزير الداخلية الى ان القانون اجاز لمدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات او من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المطلوبة من الشخص الذي يطلب الحصول على بدل بطاقة مفقودة او بدل دفتر عائلة مفقود بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا.

وفي تعقيبه على قانون الاحوال المدنية الشخصية اكد وزير العدل ان القانون سيؤدي الى تسريع اجراءات التقاضي بشكل ملحوظ وتؤدي بالنتيجة الى سرعة البت في القضايا المنظورة لدى المحاكم .

واشار الى انه وفي ضوء القانون سيكون بالامكان اخذ بصمة الاردني او المقيم في المملكة لانشاء قاعدة البيانات في المحاكم عند تسجيل الدعاوى والانذارات واية اجراءات اخرى ترتبط بالتباليغ القضائية بقاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية مما سيؤدي الى الحد من ظاهرة العناوين الوهمية والتبليغ بالنشر بحجة عدم العثور على العنوان لافتا الى انه ستتم احالة كل من يبلغ عنوانا كاذبا الى المحكمة المختصة بتهمة جرم اعطاء معلومات كاذبة الى جهة رسمية .

يشار الى ان العديد من الشكاوى في كثير من الاحيان من اشخاص معروفين وعناوينهم واضحة ومعروفة كانت تصدر بحقهم احكام قضائية تم تبيلغ الاجراءات القضائية في الدعاوى فيها عن طريق النشر مما كان يؤدي الى ضياع الحقوق في معظم الاحيان او الى ابطال اجراءات التقاضي بعد مرور فترة من الزمن على بدء الدعاوى مما يؤدي الى العودة باجراءات الدعوى من نقطة الصفر. - (بترا)


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة