الجمعة 2024-12-13 12:43 ص
 

نص مشروع القانون المعدل لـ "المطبوعات والنشر"

11:35 ص

الوكيل- حصلت «الرأي» على نسخة من مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي اقره مجلس الوزراء امس والمدرج على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التي تبدا اعمالها الاحد المقبل.اضافة اعلان


وجاء في الاسباب الموجبة للقانون» انه سعيا الى تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر ولتمكين المتضررين من الافعال الواقعة خلافا لاحكامه

من الحصول على التعويض من خلال اجراءات قضائية سريعة ودون الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة ونظرا للحاجة الى تنظيم ممارسة المواقع الالكترونية لعملها والزام المهتمة منها بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة بالتسجيل والترخيص كاي مطبوعة صحفية وفقا لاحكام القانون واخضاعها للاحكام والاجراءات والجزاءات التي تخضع لها اي مطبوعة صحفية دون فرض اي قيد او جزاء اضافي عليها فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل «
وتاليا نص مشروع القانون :-


مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012
قانون معدل لقانون
المطبوعات والنشر

النص المقترح
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل القانون المطبوعات والنشر لسنة 2012) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.

النص الأصلي

المادة 38 :يحظر نشر أي مما يلي:

أ-ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور، او الاساءة اليها.

ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة، أو بالرسم، او بالصورة، أو بالرمز أو بأي وسيلة اخرى.

جـ- ما يشكل إهانة الشعور او المعتقد الديني، او اثارة النعرات المذهبية، أو العنصرية.

د- ما يسيء لكرامة الافراد وحرايتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم.

النص المقترح

المادة 2- تعدل الفقرة (د) من المادة (38) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ما يشتمل على ذم او قدح او تحقير للافراد او يمس حرياتهم).

النص الأصلي

المادة 42- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر:

أ-يسمى في كل محكمة بداية قاض يتولى النظر في الجرائم التالية:

1-الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون.

2- الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام أي قانون آخر.

ب-ويختص قاضي قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في الجرائم التالية:

1-الجرائم المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة.

2-الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ اذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها.

ج- تعطى قضايا المطبوعات صفة الاستعجال على ان يفصل بها خلال ستة اشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة.

د- يخصص في محاكم الاستئناف هيئة قضائية تختص بالنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن الجرائم المشار الهيا في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، على ان تفصل في تلك الطعون خلال شهر واحد من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة.

هـ- يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين.

و- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها او مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين اصليين ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة.

ز- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول.

ح-1 لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.

2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

النص المقترح

المادة3- تعدل المادة (42) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء نص كل من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و(د) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-

أ-تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية:

1- الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام أي قانون آخر.

2- الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى احكام القانون المدني واحكام هذا القانون اذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع.

ب- تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بدايةعمان دون سواها بالنظر في القضايا التالية:

1- القضايا الجزائية والمدنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت داخلة ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة.

2- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ اذا تم ارتكابها بوساطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها.

ج- تعطى القضايا الجزائية المشار اليها في البند(1) من الفقرة(أ) وفي الفقرة(ب) من هذه المادة صفة الاستعجال، وتنعقد جلساتها مرتين في الاسبوع على الاقل، وعلى ان يفصل فيها خلال اربعة اشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.

د- يراعى في دعاوى التعويض المدني المشار اليها في البند (2) من الفقرة(أ) وفي البند (1) من الفقرة(ب) من هذه المادة الاحكام التالية:-

1- تكون دعاوى التعويض المدني في تلك الحالات من الدعاوى المستعجلة ويتم انقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية الى النصف ودون ان تكون هذه المدد قابلة للتمديد، وتنعقد جلسات المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في الاسبوع على الاقل وعلى ان يفصل فيها خلال اربعة اشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.

2- يتم انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها امام محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز الى النصف.

هـ- ينشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن القضايا الجزائية والمدنية المشار اليها في الفقرتين( أ) و(ب) من هذه المادة, على ان يتم الفصل في تلك الطعون خلال شهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.

ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرات (هـ) و (و) و(ز) و(ح) الواردة فيها لتصبح (و) و(ز) و(ح) و(ط) منها على التوالي.

النص الأصلي

المادة 48 – كل من اصدر مطبوعة دورية او مارس عملا من اعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار.

النص المقترح

المادة 4 – يلغى نص المادة 48 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 48

أ – مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة 49 من هذا القانون, اذا تم اصدار او توزيع مطبوعة دورية او ممارسة عمل من اعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص فللمدير اغلاق المحل او المؤسسة ومنع صدور المطبوعة الدورية ومصادرة نسخها حسب مقتضى الحال.

ب – يعاقب كل من يرتكب اياً من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.

النص الأصلي

المادة 49:–لا تستفيد المطبوعة الالكترونية ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا هذا القانون ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقا لاحكامه.

النص المقترح

المادة 5 – يلغى نص المادة 49 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 49

على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون او في أي تشريع آخر:

أ – 1 – اذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير, وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق اوضاعه وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك.

2 – اذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولا او كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة.

3 – يكون قرار المدير الصادر بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدة محكمة العدل العليا.

ب – اذا اصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية ولهذه الغاية اذا نص أي تشريع على تعليق صدور مطبوعة صحفية او منعها او مصادرة نسخها او اغلاق محل اصدارها او توزيعها فانه يتم حجب الموقع الالكتروني واغلاق مكاتب ادارته وعلى جميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ ذلك.

ج – تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها واي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق.

د – على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات او وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر او لم يتم التحقق من صحتها او تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون او أي قانون آخر.

هـ–على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المرسلة اليها على ان يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

و – لا تعفي معاقبة المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لاحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه.

ز – على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر.

الراي


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة