الخميس 2024-12-12 02:46 م
 

هل ضاعت حقوق المتقاعد المبكر بين حانا ومانا؟!

12:01 م

الوكيل - في البداية أود أن أوضح بأن قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 لا يتضمن مصطلح 'تقاعد مبكر' بالمطلق، فهذا المصطلح لا أصل له إلا عندما تم سن القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 ومن ثم القانون رقم (1) لسنة 2014، ودليل ذلك ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (44) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 بخصوص تقاعد الذكر: (على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن يكون اشتراكه في التأمين قد بلغ (216) اشتراكا فعلياً وأن يكمل سن الخامسة والأربعين)، أما فيما يتعلق بتقاعد الأنثى فقد نصت الفقرة (ج) من نفس المادة والقانون على ما يلي: (على المؤسسة تخصيص راتب تقاعد للمؤمن عليها بناء على طلبها إذا انتهت خدمتها لأي سبب كان شريطة أن تكون اشتراكاتها قد بلغت (180) اشتراكاً فعلياً)، وهذا ينفي مقولة أن التقاعد المبكر استثناء وليس قاعدة بحسب أحكام القانون. اضافة اعلان


من تقاعد بموجب المادة (44) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 كان باستطاعته العودة للعمل مجدداً والجمع ما بين راتبه التقاعدي وبين أجره من العمل شريطة أن لا يكون عمله الجديد مشمولاً بأحكام القانون رقم (19) وبعكس ذلك يتم إيقاف صرف الراتب التقاعدي بموجب الفقرة (ب) من المادة (59) التي تنص على: (لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون الجمع بين هذا الراتب وأجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون).

من تقاعد بموجب المادة (44) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ومن ثم عاد للعمل مجدداً وكان عمله الجديد مشمولاً بأحكام القانون، كان القانون يسمح بإضافة اشتراكاته اللاحقة إلى اشتراكاته السابقة ليعاد احتساب راتبه التقاعدي على هذا الأساس بموجب الفقرة (هـ) من المادة (44) من القانون رقم (19) والتي تنص على: (إذا عاد من تقاضى راتباً تقاعدياً إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون فتضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى اشتراكاته السابقة وتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون).

أما الفقرة (د) من المادة (85) من قانون الضمان الإجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 فتنص على: (لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل أو مهنة تدر عليه دخلاً، على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل أو لمزاولة المهنة، ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة)، وبالرغم من ذلك وبموجب المادة رقم (13) من الفصل الثاني من التعليمات التنفيذية التأمينية فإن كل من أكمل قبل حلول تاريخ 1/1/2011 شروط استحقاق راتب التقاعد بما لا يقل عن (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و (180) اشتراكاً فعلياً للأنثى لا تنطبق عليه الفقرة (د) من المادة (85) من قانون الضمان الإجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 وإن استمر مشمولاً بأحكام القانون بعد التاريخ المذكور بحيث تطبق على حالته أحكام المواد (42) والفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (43) والمادة (44) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.



أما قانون الضمان الإجتماعي رقم (1) لسنة 2014 فقد سمح للمتقاعد المبكر بالجمع ما بين راتبه التقاعدي وأجره من العمل المشمول بأحكام القانون ولكن ضمن ضوابط وشروط والموضحة في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (85) كما يلي:

يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون شريطة ما يلي:

أ- أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر.
ب- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر.
ج- أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من هذا القانون إلى العمل في مهنة خطرة.
د- أن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الإجتماعي في حال عودته للعمل.
هـ- في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون.

أما الشرط (ز) من الفقرة (د) من المادة (85) فينص على: (في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر الوارد ذكره في الفقرة (د) من هذه المادة العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة، وفي هذه الحالة يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق له وتتم تسوية حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقاً.

هذه المادة بشروطها لا تنطبق إلا على من تقاعد أو سيتقاعد بعد نفاذ قانون 2014 مع الأخذ بعين الإعتبار توفر جميع الشروط مجتمعة بدون استثناء لمن لديه الرغبة بالعودة للعمل مجدداً، وبعكس ذلك هل ستقوم المؤسسة بدفع جزء من راتب المتقاعد المبكر الذي تقاعد على قانون 2001 وعاد للعمل مجدداً قبل نفاذ قانون 2014 ولا زال على رأس عمله أم ستقول له أن هذه المادة لا تنطبق على حالتك؟

أمثلة توضيحية

المثال (1): مؤمن عليه تقاعد مبكراً على قانون 2001 ثم عاد للعمل مجددا، ترك العمل وقدم طلب الحصول على راتب تقاعد مبكر قبل نفاذ قانون 2014، برأي الشخصي أنه سيطبق عليه قانون 2001 بضم اشتراكاته اللاحقة إلى اشتراكاته السابقة عند إعادة احتساب راتبه التقاعدي، إلا إذا كان هناك رأي آخر لدى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.

المثال (2): مؤمن عليه تقاعد مبكراً على قانون 2001 ثم عاد للعمل مجددا، ترك العمل وقدم طلب الحصول على راتب تقاعد مبكر بعد نفاذ قانون 2014، فأي القانونين سيطبق على حالته هل 2001 أم 2014؟ مع الأخذ بعين الإعتبار بأن قانون 2001 تم الغاءه بموجب نص المادة (107) من القانون رقم (1) لسنة 2014 والتي تنص على: يلغى (قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001) والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

وفي حال تم تطبيق قانون 2014 على حالته فهل يحق له مطالبة المؤسسة بفرق الراتب التقاعدي طيلة مدة خدمته الجديدة وحتى تاريخ تقديم طلب التقاعد المبكر مجدداً؟

برأي الشخصي أن قانون 2014 لا ينطبق على هذه الحالة لأن الشرط (ز) من الفقرة (د) من المادة (85) قيد تطبيق القانون بعدم ضم الاشتراكات اللاحقة إلى الاشتراكات السابقة على الفئة المذكورة في الفقرة (د) من نفس المادة والقانون والموضحة سابقاً، وهذه الحالة لم تخضع لشروط البند (1) من الفقرة (د)، فكيف ستتصرف المؤسسة في مثل هذا الحالة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المتقاعد المبكر على قانون 2001 ينطبق عليه الاستثناء المذكور في التعليمات التنفيذية التأمينية أعلاه؟

أتمنى من إدارة المؤسسة وأصحاب الخبرة القانونية الإفادة بوضوح وشفافية في هذا الموضوع لوجود شريحة كبيرة من المتقاعدين المبكر على قانون 2001 ومنهم من يعمل حالياً او لديه الرغبة في العودة للعمل، فأي القانونين سيطبق عليه ولماذا؟.

رائد الجوهري


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة