الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذرت مديرية الأمن العام مجدداً، من المسير بمواكب على الطرقات وتعطيل حركة السير ، ومن ارتكاب "جريمة إطلاق العيارات النارية" .
وقالت المديرية انه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة مقدارها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اطلق عيارا ناريا دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا.
ولفتت المديرية الى ان العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل ايذاء انسان، او بالاشغال المؤقتة اذا نجم عن الفعل اي عاهاة دائمة او الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة انسان.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة العميد المعايطة
-
حوارية في الطفيلة بعنوان "ذاكرة المكان وجمالياته"
-
وزير التربية يؤكد أهمية تطوير التعليم المهني لرفع نسبة التحاق الطلبة
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع
-
إجراءات قانونية مستمرة بحق جمعيات وشركات مرتبطة بجماعة الإخوان المحظورة
-
القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة
-
أكيد: 95 إشاعة في تموز
-
الجيش يحبط محاولة تسلل مسلحين عبر الحدود الشرقية ويقتل اثنين منهم