وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي بالمؤسسة شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة: الجفاف خفّض إنتاج الزيتون 10 آلاف طن
-
وزير البيئة يلقي كلمة الأردن في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم
-
مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون
-
انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية
-
حوارية في كليّة الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للعلوم السياسيّة حول تعزيز الفكر السياسي
-
المستقلة للانتخاب تعتمد معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية
-
350 أردنيا يشاركون بدعم لوجستي لبرنامج "ذا فويس" في الأردن
-
وزير الزراعة: السوق المحلي سيشهد انخفاضا في أسعار زيت