وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن النظام يشترط على الشركات تقديم كفالة بنكية قدرها 10 آلاف دينار تجدد سنوياً، ومنع التعاقد مع عمال غير أردنيين. كما يجب أن تكون عقود العمل المبرمة وفقاً للقانون والأنظمة المعمول بها.
وأضاف الزيود أن النظام يشترط أيضاً تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفق النسبة المحددة في نظام تشغيل ذوي الإعاقة، وتنظيم سجلات خاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وأجورهم. كما يجب الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل وإثبات شمولهم بالضمان الاجتماعي، مع الحفاظ على سرية المعلومات.
ودعا الزيود الشركات إلى توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام خلال 180 يوماً من تاريخ نفاذه، الذي بدأ اعتباراً من 31 ديسمبر 2024.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يعيد نشر مقطع فيديو لأول مشروع قمر صناعي أردني
-
مدير عام الجمارك يوجه بتسهيل الإجراءات في مركز حدود جابر
-
3500 طالب وطالبة التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في الكورة
-
ضبط 9 مركبات تنقل البازلت من مواقع غير مرخصة
-
وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري
-
رئيس النواب يلتقي في لندن رئيسي مجلسي العموم واللوردات البريطانيين
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث آفاق التعاون مع السفيرة التونسية في المملكة
-
العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا