وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن النظام يشترط على الشركات تقديم كفالة بنكية قدرها 10 آلاف دينار تجدد سنوياً، ومنع التعاقد مع عمال غير أردنيين. كما يجب أن تكون عقود العمل المبرمة وفقاً للقانون والأنظمة المعمول بها.
وأضاف الزيود أن النظام يشترط أيضاً تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفق النسبة المحددة في نظام تشغيل ذوي الإعاقة، وتنظيم سجلات خاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وأجورهم. كما يجب الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل وإثبات شمولهم بالضمان الاجتماعي، مع الحفاظ على سرية المعلومات.
ودعا الزيود الشركات إلى توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام خلال 180 يوماً من تاريخ نفاذه، الذي بدأ اعتباراً من 31 ديسمبر 2024.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه هام من شركة الكهرباء بشأن خفض قيمة الفاتورة
-
الإقراض الزراعي: رفع رأسمال المؤسسة يوسع قاعدة المستفيدين
-
افتتاح مهرجان نهر الذهب الثامن في جرش
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في "الهاشمية" و"اليرموك"
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية توزعان الكعك شمال غزة
-
بازار للحرف اليدوية للأطفال في الرصيفة
-
اختتام فعاليات معسكر التغير المناخي بمركز شباب سهل حوران
-
تربية الكورة والوسطية والطيبة تؤكد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد