وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن النظام يشترط على الشركات تقديم كفالة بنكية قدرها 10 آلاف دينار تجدد سنوياً، ومنع التعاقد مع عمال غير أردنيين. كما يجب أن تكون عقود العمل المبرمة وفقاً للقانون والأنظمة المعمول بها.
وأضاف الزيود أن النظام يشترط أيضاً تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفق النسبة المحددة في نظام تشغيل ذوي الإعاقة، وتنظيم سجلات خاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وأجورهم. كما يجب الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل وإثبات شمولهم بالضمان الاجتماعي، مع الحفاظ على سرية المعلومات.
ودعا الزيود الشركات إلى توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام خلال 180 يوماً من تاريخ نفاذه، الذي بدأ اعتباراً من 31 ديسمبر 2024.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء المعايطة يزور قيادة قوات الدرك ويؤكد على جاهزيتها العالية وحرفية منتسبيها
-
التربية تفتح منصة طلبات سُلف المعلمين والموظفين (رابط)
-
صندوق الزكاة: سداد ذمم 133 من الغارمات
-
التربية تفتح باب التسجيل لتكميلية التوجيهي لغير المستكملين ولرفع المعدل - تفاصيل
-
95 % من الأردنيين يؤيدون إعادة خدمة العلم
-
استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة
-
تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين الاثنين
-
هيئة الاتصالات: التعامل مع المرخصين لخدمات التوصيل