الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
الاقتصاد الرقمي تعلن اقتراب تشغيل البوابات الذكية في المطار
-
الأردن يعزي مصر
-
مصدر مطلع: قرارات حكومية مهمة غدا
-
سفيرة الأردن بالمغرب تلتقي الفنان العواملة بعد تميزه في الملتقى الدولي للفسيفساء
-
البريزات يبحث تعزيز التعاون السياحي مع منظمة السياحة العالمية في مدريد
-
عقد قران الآنسة زين الشرف ناصر جودة على الدكتور الشرايعة
-
عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا السبت
-
زراعة الأغوار الشمالية تدعو المزارعين للتحوط من آثار ارتفاع الحرارة