الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
مروان جمعة: سمو الأمير علي وجه بالتحقيق في أزمة بث مباراة الأردن وسوريا.. وتقييم شامل لأداء الاتحاد
-
من هي فرح البدارنة الأمين العام لاتحاد الكرة بالإنابة؟
-
العيسوي: خطاب الملك بالأمم المتحدة رسخ ثوابت الأردن في حماية سيادته ومصالحه
-
رسمياً .. قبول استقالة سمر نصار.. وفرح البدارنة أميناً عاماً للاتحاد بالإنابة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
توقيف شخص في المفرق بتهمة قتل والده بعد تعرضه للضرب
-
الأمير علي يصل مقر اتحاد الكرة - فيديو
-
"سلطة العقبة" تتيح دليل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي