الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية غرب إربد تنجز أعمال إنشاء دوار "هام - ناطفة"
-
موسم قطاف الرمان رافعة اقتصادية نحو تنمية محلية مستدامة
-
مدرسة حقلية للريفيات في زراعة الطيبة حول الزراعة المستدامة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الوريكات
-
مفوضية اللاجئين بالأردن: تراجع نسبة السوريين الراغبين بالعودة من 40% إلى 22%
-
بيان صادر عن عائلة القيسي
-
165 فعالية تحول الزرقاء إلى منبر ثقافي نابض بالحياة
-
أعيان: حادثة الجسر تهدد جهود الإغاثة الأردنية وتزيد معاناة الفلسطينيين في غزة