الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يوضّح ملابسات فيديو جرى تداوله في الأردن
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الوحدات يتوج بكأس الأردن بفوزه على الحسين
-
حملة لإزالة الأعشاب الجافة في لواء بني عبيد للحد من خطر الحرائق
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره السعودي بالرياض
-
جامعة مؤتة تنظم اليوم الطبي الصيدلاني الأول
-
الملك وولي العهد يحضران عقد قران الأميرة عائشة بنت فيصل
-
الأردن يدين اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك