وقال الاتحاد، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الكتاب الذي وجهته وزارة العمل أمس، للاتحاد يحسم الجدل بشأن هذه المسألة التي يتجدد النقاش حولها عند صدور كل بلاغ رسمي يحدد عطلة رسمية؛ سواء الوطنية منها أو الدينية أو الطارئة التي تكون في ظروف معينة، مبيٌنا أن ما اشتمل عليه الكتاب يسهم في حماية حقوق العمال ويحميها من التجاوزات التي يتعرض لها العاملون بحجة أن بلاغات العطل الرسمية تسري على القطاع العام فقط.
وأوضح كتاب وزارة العمل، "إن المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، جاءت على بيان آلية تشغيل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، وأن البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات".
وثمّن رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، سرعة استجابة رئاسة الوزراء بتوضيح الرأي القانوني بالقضية وإعادة التأكيد عليها استنادا إلى قرارات سابقة عن ديوان تفسير القوانين، مشيدا بمتابعة وزارة العمل وحرصها على حماية حقوق العمال.
وشدد الفناطسة، على ضرورة التزام أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما ورد بالكتاب، وعدم التجاوز على حق العمال بالعطلة التي ترد في البلاغات الرسمية، موضحا في الوقت ذاته، ما يترتب للعامل من حقوق بموجب المادة (59) من قانون العمل، بأن يتقاضى أجرا إضافيا لا يقل عن (150) % من أجره المعتاد في حال عمل في يوم العطلة، إلى جانب أن العطلة الرسمية لا تحتسب من رصيد الاجازات السنوية للعامل.
-
أخبار متعلقة
-
كندا تشكر الأردن
-
الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية تبدأ دوامها الأحد
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء
-
فتح باب التجنيد في مديرية الامن العام اليوم - رابط
-
الثقافة تطلق ورش الفنون الأدائية ومسرح الهواة في معان وإربد والمفرق
-
"الهاشمية" و"اليرموك" تعززان التعاون الدولي وتطوير التعليم التقني والرقمي
-
مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات وتعزيز الوعي المجتمعي
-
نحو نقل ذكي في العقبة: نظام ركاب ذكي وإعادة هيكلة للخطوط