وقال الفراية، في تعميم له، “اختصارا للوقت والجهد ولغايات تبسيط الإجراءات والتسهيل على أصحاب العمل واستنادا لأحكام الفقرة (ز) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 التي نصت على (يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير)”.
وأضاف، “اعتبار قرار التسفير الصادر عن وزارة العمل ملغي بعد ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه، بحيث يتم إزالة الأسماء عن قوائم منع الدخول ودون الحاجة إلى مخاطبات من قبلنا وإن يتم تطبيق الآلية المعمول بها حاليا عند استقدام العمال الأجانب على هذه الفئة من العمال وخاصة المصريين منهم وحسب تعليمات وزير العمل”.
واستثنى التعميم العمال الذين صادر بحقهم قرارات إبعاد بموجب أحكام المادة (37) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بحيث يبقى قرار الإبعاد ساري المفعول ما لم يصدر قرار آخر بإلغائه من قبل وزير الداخلية.
-
أخبار متعلقة
-
طلبة المسار المهني والتقني من مدرسة الجيزة يزورون كلية عمون التطبيقية
-
تنسيق أمني متقدم بين الأردن والدول العربية لمكافحة الجريمة
-
مدير عام دائرة الإحصاءات العامة يطلع على سير العمل في مكتب إقليم الشمال
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
وزير العمل يفتتح اليوم الوطني للتشغيل بمشاركة 600 شركة وفرت 12 ألف فرصة عمل
-
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفذ تدريبًا متخصصًا في فن صناعة الفسيفساء
-
"العلوم والتكنولوجيا" تنظم يوم البحث الأردني الأوروبي
-
الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها المنتظمة إلى حلب بعد توقف 14 عاما