وقال الفراية، في تعميم له، “اختصارا للوقت والجهد ولغايات تبسيط الإجراءات والتسهيل على أصحاب العمل واستنادا لأحكام الفقرة (ز) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 التي نصت على (يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير)”.
وأضاف، “اعتبار قرار التسفير الصادر عن وزارة العمل ملغي بعد ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه، بحيث يتم إزالة الأسماء عن قوائم منع الدخول ودون الحاجة إلى مخاطبات من قبلنا وإن يتم تطبيق الآلية المعمول بها حاليا عند استقدام العمال الأجانب على هذه الفئة من العمال وخاصة المصريين منهم وحسب تعليمات وزير العمل”.
واستثنى التعميم العمال الذين صادر بحقهم قرارات إبعاد بموجب أحكام المادة (37) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بحيث يبقى قرار الإبعاد ساري المفعول ما لم يصدر قرار آخر بإلغائه من قبل وزير الداخلية.
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الاطباء تنعى 4 أطباء أردنيين - اسماء
-
الأردن يدين اقتحام بن غفير المسجد الأقصى
-
حادث سير بين ثلاث مركبات في عبدون
-
ولي العهد : كل عام وأنتِ بخير حبيبتي إيمان - صورة
-
توقف ضخ المياه عن مناطق بالمفرق - أسماء
-
طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث اللغة الإنجليزية
-
الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية
-
الأمن العام ينعى المرابحة والسردية