الوكيل الإخباري-
نوه المعهد المروري الأردني المواطنين من ادعاء وقوع حادث مروري مشيرًا إلى أن ذلك قد يتسبب في حكم قضائي للمدعي يثبت أن الحادث مفتعل أو مقصود.
وبيّن المعهد أن عقوبة هذا التصرف هي الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بكلا العقوبتين. كما تُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
-
أخبار متعلقة
-
الزرقاء تستعد لانطلاق احتفالات عيد الاستقلال الـ79 في أجواء وطنية بهيجة
-
وزير الخارجية يبحث مع عاهل البحرين الأوضاع في المنطقة
-
الأمن يحقق بمقتل شخص وإصابة زوجته بعيارات نارية في مأدبا
-
"الأحزاب الوسطية" تطّلع على واقع مستشفيات البشير وتؤكد دعمها
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
11 إصابة بحادث سير في عمان
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الإدارة المحلية يدعو البلديات لتزيين مناطقها احتفاءً بعيد الاستقلال