الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس الارادة الملكية السامية بصدور القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبموجب القانون المعدل لا يعتبر تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها أي سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
ويبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثين يوما من صدوره في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها
-
أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025
-
إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية
-
رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق
-
جرش: مطالب بإقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات الزراعية والحرفية والتعاونية
-
مذكرة تفاهم بين الإقراض الزراعي وجمعية التمور الأردنية
-
المياه: تنفيذ سلسلة تدريبات متخصصة في" التدقيق المائي"
-
"تنظيم الاتصالات" تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية