الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس الارادة الملكية السامية بصدور القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبموجب القانون المعدل لا يعتبر تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها أي سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
ويبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثين يوما من صدوره في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع
-
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات