الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية أمس الأحد، قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، ويعمل به منذ بداية هذا العام.
ويتضمن التعديل المادة (9) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (نائبا لرئيس المجلس) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها، كما يتضمن تعديل المادة (14) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (نائبا لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (أ) منها.
-
أخبار متعلقة
-
وفاتان و إصابات خطيرة بحادث سير على الطريق الصحراوي
-
"التعليم العالي": آخر موعد لتقديم طلبات المنح والقروض الداخلية عصر الخميس
-
"الأشغال" تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الحالة الجوية
-
"الصناعة": إدامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال المنخفض الجوي
-
قرار من التنفيذ القضائي للتخفيف على المواطنين
-
مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من تعمق المنخفض الجوي
-
السير للسائقين: لا تغادروا مركباتكم في حال تعطلها
-
مديرية الأمن العام توضح حالة الطرق