الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الإفتاء الأردنية حول شرعية إعطاء الجزار شيئا من الأضحية بدل أجرته.
وقالت الدائرة اليوم السبت إنه لا يجوز إعطاء الجزار شيئاً على أنه أجرة له بدل ذبح الأضحية، أو على أنه جزء من ثمنها.
وبينت أنه لا يجوز بيع شيء منها، أو إعطاء الجزار أجرته منها ولو حتى "جلدها".
وأشارت إلى أنه في حال أعطى المضحي للجزار شيئاً من الأضحية كأجرة وجب عليه أن يتصدق بالثمن، منوهة إلى أنه يجوز إعطاء الجزار منها على سبيل الهبة والصدقة، وليس أجرة له.
وتاليا نص الفتوى من دائرة الإفتاء:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز إعطاء الجزار شيئاً على أنه أجرة له لذبح الأضحية، أو على أنه جزء من ثمنها، فقد روى البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا).
جاء في "بشرى الكريم": "ولا يجوز بيع شيء منها ... ولا إعطاء الجزار أجرته منها ولو جلدها" انتهى.
فإنْ أعطى الجزار منها شيئاً كأجرة وجب عليه أن يتصدق بالثمن، ويجوز إعطاء الجزار منها على سبيل الهبة والصدقة. والله تعالى أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
الملك: فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026
-
الأمير علي يترأس الوفد الأردني لحضور قرعة كأس العالم في العاصمة الأميركية واشنطن
-
تهالك أجزاء من طريق إربد عجلون وسط مطالب بإعادة تأهيلها
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية
-
الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية الموقع في واشنطن
-
التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال الشهر الماضي
-
انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة
-
الأمن ينعى أحمد ياسين