الوكيل الإخباري- معاذ حميده أثار أمر الدفاع 11، تساؤلات بشأن شمول عقوبة الإغلاق الواردة به، للوزارات والمؤسسات الرسمية، في حال مخالفتها.
ويُلزم أمر الدفاع 11، بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، من قبل مقدمي الخدمات في الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، والشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة، إلى جانب عدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات.
ويعاقب أمر الدفاع، المكان الذي حصلت فيه المخالفة، بإغلاقه لمدة 14 يوما، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار.
وحول ذلك، ذكر خبير القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن النص الوارد في أمر الدفاع 11، يعاقب، على إطلاقه، كافة المنشآت المخالفة، بالإغلاق والغرامة، بما في ذلك المؤسسات الرسمية.
وأضاف نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، أن النص الوارد في أمر الدفاع يثير تساؤلات، بشأن شمول العقوبة للمؤسسات الرسمية.
واستدرك قائلا إن "المنطق يمنع إغلاق مؤسسة عامة، في حال مخالفتها لأمر الدفاع، بالتزامن مع إتاحة غلق المنشآت الأخرى".
وعزا نصراوين ذلك، إلى أن "هذه المؤسسات مرافق عامة، وتقدم خدمة للمواطنين، لا يمكن الاستغناء عنها".
وكانت الحكومة، أغلقت، خلال الأسابيع الماضية، عددا واسعا من المؤسسات الرسمية، كإجراء احترازي، قبل العودة لافتتاحها تدريجيا، أيار الماضي.
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة، تفعيل أمر الدفاع 11.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الإقامة والحدود: خدمات متكاملة للتسهيل على الحجاج
-
مدير الغذاء والدواء: ملتزمون بتعزيز مكانة الأردن الريادية في مجال الصناعة الدوائية
-
مجموعة الراية الإعلامية تجدد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع "زين الأردن"
-
القوات المسلحة الأردنية تُجلي طفلين مريضين من غزة
-
المومني: إسرائيل صادرت أموال وأغذية كان يحملها الغزيون العائدون من الأردن
-
بني مصطفى تبحث مع نظيرتها التركية سبل تعزيز التعاون الإجتماعي وتمكين الأسرة
-
المياه : ضبط اعتداءات وابار مخالفة في وادي السير ومادبا