الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
طواقم الأردن الجوية في الكونغو: كفاءة وجاهزية في خدمة السلام
-
عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
عاجل 230 وفاة بسبب حوادث الدهس في 2024
-
الصفدي في دبي.. لقاء دبلوماسي يعزز العلاقات الأردنية الإماراتية
-
جاهزون لكل طارئ .. الدفاع المدني يتعامل مع مئات الحالات بفعالية
-
35 ألف رغيف يوميًا لأهل غزة .. المخبز الأردني يبدأ العمل جنوب القطاع
-
الترخيص المتنقل"المسائي" بلواء بني عبيد غدا الأحد
-
2250 عملية أعادت البصر .. حملة أردنية تزرع الأمل في عيون الفلسطينيين