الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
بدء تنفيذ مدينة ألعاب ترفيهية وسط لواء المزار الجنوبي
-
تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة
-
إدارة السير: مخالفات عكس الاتجاه تسببت بـ0.5% من وفيات الحوادث عام 2024
-
زراعة الكورة تعقد مدرسة حقلية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية
-
انطلاق فعاليات مهرجان أمواج العقبة
-
التربية تكشف موعد اعلان نتائج التوجيهي
-
قدر الفايز.. رئيس بلدية الجيزة يقودها نحو التنمية والإنجاز
-
التربية تعلن عن موعد دوام المدارس