وبحسب المادة 16، فإنه كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدًا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالًا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار.
وكان رئيس اللجنة القانونية، الدكتور غازي الذنيبات، قد قال إن مادة اغتيال الشخصية تعد أصيلة في القانون الأردني، مشددًا على أن المصطلح ليس دخيلًا.
وأضاف الذنيبات، ردًا على تساؤلات النواب، أن المادة 4 من قانون النزاهة نصت على اغتيال الشخصية وكذلك نظام الخدمة المدنية.
-
أخبار متعلقة
-
"الخارجية النيابية" تدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر "الأونروا" بالقدس
-
القاضي: النشامى رسموا البهجة على الوجوه فكل الفخر بمنجزهم
-
مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"
-
تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس
-
مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق
-
مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
-
القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية