الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد : كل عام وأنتِ بخير حبيبتي إيمان - صورة
-
توقف ضخ المياه عن مناطق بالمفرق - أسماء
-
طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث اللغة الإنجليزية
-
الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية
-
الأمن العام ينعى المرابحة والسردية
-
تشييع جثمان الشرطي حمد عوض حمد السرديـة
-
مجلس نقابة الصحفيين يثمن دور هيئة الإعلام في حماية المهنة
-
الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن