الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة حول "الحول والتشخيص المبكر وطرق العلاج لأمراض العيون
-
الأمن العام: العثور على الحدث المتغيب عن منزله في لواء الموقر وهو بصحة جيدة
-
محافظ اربد يكشف أسباب انهيار مبنى قيد الإنشاء في اربد
-
أنشطة شبابية وبرامج متنوعة هادفة في عدد من المحافظات
-
ضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل 16 إنش وبيع صهاريج
-
اختتام فعاليات برنامج الدراسات الموازية لمحاضري مادة العلوم العسكرية
-
افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بمشاركة دور نشر أردنية
-
المياه تركب أنظمة شمسية لتشغيل المضخات في مناطق وادي الأردن