الوكيل الإخباري - أهابت إدارة السير المركزية، بمالكي المركبات العمومية، ضرورة التأكد من العاملين على مركباتهم بأنهم حاصلين على رخصة قيادة تؤهلهم قانونياً لقيادتها.
وبينت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحجز المركبة 14 يوماً بحق المخالفين وفرض غرامة قدرها 100 دينار.
وبموجب المادة 27 من قانون السير، فان قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يستوجب غرامة مالية قدرها 100 دينار وحجز المركبة لمدة 14 يوماً.
-
أخبار متعلقة
-
سؤال نيابي للحكومة حول استقالة مدير الجمارك
-
هل تدخل جمعيات الموظفين بـ باب الربا ؟ .. الافتاء تجيب
-
شوارع الكويت تتزين بالعلم الأردني بمناسبة زيارة سمو ولي العهد - فيديو
-
3441 طن خضار وفواكه في السوق المركزي
-
إدارة السير تنفي وقوع حادث سير بمحصلة 50 إصابة على طريق المفرق-اربد
-
الامن العام: اخماد حريق كبير في سحاب ولا أضرار بشرية (فيديو)
-
البلقاء التطبيقية تودع أحد طلبتها
-
إدارة الأزمات تبدأ اليوم تنفيذ تمرين وطني شامل يحاكي عدة سيناريوهات بـ12 محافظة