وتهدف هذه التعليمات إلى تجويد العمل النقابي بما ينعكس إيجابا على أداء المؤسسات الصحفية والزميلات والزملاء العاملين فيها من خلال اشتراط اجتياز امتحان لغوي تجريه جهة محايدة من المؤسسات التعليمية الحكومية، إذ نصت الفقرة (و) من المادة (3) على أن "تجري اللجنة امتحانا للتحقق من كفاءة طالب التدريب في اللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية من جهة محايدة".
وتنص المادة (4) من التعليمات على ما يلي: "دون الإخلال بصلاحيات اللجنة المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين وهذه التعليمات، فللجنة العضوية، بعد التحقق بكافة الوسائل، قبول الصحفي تحت التدريب إذا كان معينا بعقد سنوي في المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة في دوائر الأخبار والتحرير مع إثبات ذلك."
ونصت المادة (6) من التعليمات على ضرورة أن يثبت طالب التدريب أنه يعمل فعليا لدى المؤسسة، بموجب شهادة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى كشوفات تحويل الراتب لآخر سنة من البنك المعتمد.
-
أخبار متعلقة
-
توقيع وثيقة عدم المبالغة في الظواهر الاجتماعية في ماحص والفحيص
-
ولي العهد يلتقي في باريس رئيس أركان الجيش الفرنسي
-
الصفدي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار ويتباحث مع نظيره الفرنسي سُبل تنفيذه
-
"هيئة النزاهة" تشارك باجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في جدة
-
الحق الفلسطيني لا يُختزل في هدنة .. الاتحاد الوطني الأردني يطالب بإعمار غزة بإرادة عربية خالصة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد عدداً من بلديات محافظة الكرك
-
"الأوقاف" تسلم 8 مشاريع إنتاجية لأسر محتاجة في إربد
-
ولي العهد يلتقي في باريس المدير العام المنتخب لمنظمة (اليونسكو)