وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.
وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.
وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.
ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يحصد جائزة أفضل منصة عربية في قطاع الأمن
-
أمسية ثقافية في المزار الجنوبي
-
وزير العمل: نستهدف أن يصبح التقاعد المبكر استثناءً وليس أساسيًّا
-
الحكومة تنهي مشاوراتها لتقديم مقترحات لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية
-
الجمارك: ضبط 13162 كروز دخان في ثلاث قضايا منفصلة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الحكومة تكرم عمالاً من القطاع البلدي بمناسبة عيد العمال
-
ارتفاع اعداد سياح البترا خلال نيسان بنسبة 42%