الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية.
وقالت عبر موقعها الإلكتروني "الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة."
وتابعت "جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد".
وختمت "الشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
الآثار العامة تعقد ورشة عمل لحماية قُصير عمرة من آثار التغير المناخي
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في بني كنانة بإربد
-
منتدى جبل العتمات ينظم موسم الأمن الثقافي السادس في جرش
-
انطلاق منتدى الحد من الجرائم الإلكترونية والحوكمة السيبرانية
-
المومني: التكنولوجيا الحديثة تُرتّب التزامات للارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي
-
"المستقلة للانتخاب" تُنفذ جلسات تفاعلية لطلبة المدارس في جرش
-
"أطباء بلا حدود" تطلق المؤتمر السابع لطب الأطفال في عمّان
-
%50 نسبة إنجاز مشروع آبار جمع مياه الأمطار في الكرك
