الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية.
وقالت عبر موقعها الإلكتروني "الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة."
وتابعت "جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد".
وختمت "الشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الزراعة: قروض بدون فائدة للنحالين لدعم القطاع
-
الحنيطي يستقبل رئيس دفاع القوات المسلحة الهولندية
-
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
-
توزيع الكهرباء: خطأ مقاول يتسبب في انقطاع التيار عن محطة الزارة ماعين
-
العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظور
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء