الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية.
وقالت عبر موقعها الإلكتروني "الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة."
وتابعت "جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد".
وختمت "الشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
الاحتفاء في الزرقاء باختتام مشروع "تعزيز نظم المعلومات الصحية الرقمية"
-
الضمان توضح شروط وآلية الاستفادة من بدل التعطل عن العمل
-
الملك يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط
-
انطلاق تمرين "الأمن الوطني – القيادة الواعدة" في كلية الدفاع الوطني
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرة مسيرة
-
الحكومة تحسم الجدل حول فرض أي ضريبة جديدة أو زيادة أي ضرائب بالاردن
-
هل أصلي الجمعة أول أيام العيد ؟ الإفتاء تحسم الجدل
-
رحلة عائلية بقطار الحديد الحجازي السبت المقبل بمناسبة عيد الاستقلال